responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 120

و عن الغنية دعوى الإجماع على استحبابه و عن المصابيح اتفاق المتأخرين على الندب، و المنسوب الى الصدوق (قده) هو الوجوب، و لعل الوجه في نسبته اليه هو ذكره لهذا المرسل في الفقيه مع التزامه في أوله بالعمل بما يرويه فيه، لكن المنسوب اليه عدم بقائه على ما التزم به، و اللّه العالم، و حكى عن ابى الصلاح أيضا وجوبه، حيث قال: الأغسال المفروضة ثمانية وعدها- الى ان قال- و غسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاثة، و علله بأنه شرط في تكفير الذنب و صحة التوبة فيلزم العزم عليه (و الأقوى ما عليه المشهور) لضعف الخبر سندا و المنع عن دلالته على الوجوب في مقابل الندب لما عرفت في غسل المولود من إطلاق الوجوب على الثبوت بالمعنى الأعم في الاخبار كثيرا و مع تسليم تمامية السند و الدلالة فلا يمكن الاستناد إليه في إثبات الوجوب لإعراض الأصحاب عنه بل يمكن دعوى عدم عامل به في ذلك لما عرفت ما في نسبة الوجوب الى الصدوق و استدلال ابى الصلاح بما حكى عنه من التعليل الظاهر في كونه هو المعتمد عنده في ذهابه الى الوجوب، و اما إثبات الاستحباب فلكفاية مثل هذا الخبر في إثباته مع ذهاب المشهور اليه و ذلك لقاعدة التسامح.

[الثاني اشترطوا في استحباب هذا الغسل المشي إليه عامدا ليراه]

(الثاني) اشترطوا في استحباب هذا الغسل المشي إليه عامدا ليراه

فلا استحباب فيما إذا اتفق النظر اليه من غير ان يتعمد، و لا فيما سعى لينظر اليه فلم يتفق رؤيته له و لا فيما إذا مشى اليه لغرض أخر فاتفق ان رآه، و لا فيما إذا مشى و نظر اليه مجبورا فيهما (و يدل على ذلك) ظاهر المرسل المتقدم: من قصد إلى رؤية مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة، حيث انه دال على اعتبار القصد إلى الرؤية فلا يكفى النظر بحسب الاتفاق، كما ان قوله فنظر اليه يدل على اعتبار النظر بعد المشي اليه، و قوله عقوبة يدل على اعتبار الاختيار في السعي و النظر فلا يكفي السعي و النظر إذا كان مجبورا فيهما إذ لا عقوبة في صورة الإجبار.

[الثالث صرح غير واحد من الأصحاب باعتبار كون السعي للنظر بعد الثلاثة]

(الثالث) صرح غير واحد من الأصحاب باعتبار كون السعي للنظر بعد الثلاثة،

و في المصابيح نسبته إلى الأصحاب ما عدا الصدوق و المفيد، و ادعى في الغنية الإجماع‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست