responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 379

و ان زال العذر في الوقت، و الأحوط الإعادة حينئذ بل و القضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة.

لا إشكال في انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الغسل بالحدث الموجب للغسل و كذا انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الوضوء بالحدث الناقض للوضوء سواء كان الحدث الأصغر أو الأكبر، و كذا انتقاض التيمم بوجدان الماء أو زوال العذر، للإجماع على ذلك كله و دلالة النصوص عليه، قال في المعتبر: لا ينقض التيمم الا ما ينقض الطهارة المائية و وجود الماء مع التمكن من استعماله و هو مذهب أهل العلم (و في المدارك) هذا الحكم- اى انتقاض التيمم بأحد الأمرين- مجمع عليه بين الأصحاب، و اخبارهم به ناطقة، و قد نقل الإجماع عليه في عبائر آخرين كالتذكرة و المنتهى و الذكرى و كشف اللثام.

(و يدل عليه) من النصوص خبر زرارة، قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل و النهار كلها، قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل و النهار، قال نعم ما لم يحدث أو يصب الماء.

(و خبر السكوني) عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السلام: لا بأس بأن تصلي صلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء.

و اما حكم انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الغسل بالحدث الأصغر فسيأتي في المسألة الرابعة و العشرين، كما تقدم في المسألة الثامنة ص 358 حكم إعادة الصلاة إذا اتى بها بتيمم صحيح و الموارد الخمسة التي يستحب فيها الاحتياط بالإعادة، فلا نعيد الكلام فيها.

[مسألة (13) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح ان يصلى به]

مسألة (13) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح ان يصلى به و ان فقد الماء و تجدد العذر فيجب ان يتيمم ثانيا، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بان فقد أو تجدد العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه و عدم وجوب تجديده لكن الأحوط التجديد مطلقا و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست