responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 11

البناء على القبر و لا الجلوس عليه (و خبر يونس بن ظبيان) عن الصادق عليه السّلام قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان يصلى على قبر أو يقعد عليه و يبنى عليه (و خبر المدائني) عند عليه السّلام قال لا تبنوا على القبور و لا تصوروا سقوف البيوت فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كره ذلك (و خبر القداح) عن الصادق عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في هدم القبور و كسر الصور (و خبر السكوني) عنه عليه السّلام قال أمير المؤمنين عليه السّلام بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها و لا قبرا الا سويته و لا كلبا الا قتلته، بناء على كون المراد من التسوية هو هدم ما على القبور من البناء لا التسوية في مقابل التسنيم، و ظاهر هذه الاخبار كراهة البناء على القبر فلا دلالة فيها على كراهة الدفن تحت البناء، نعم يمكن الاستيناس منها كراهة الدفن تحت البناء الذي بنى بعنوان المقبرة، اما ما بنى لا بعنوان المقبرة فالدفن تحته لا كراهة فيه.

ثم انه لا فرق في الكراهة بين الأرض المملوكة أو المباحة أو المسبلة لدفن الأموات و ربما يقال بتخصيصها بالأراضي المباحة و انه لا كراهة في الأرض المملوكة، و إطلاق الاخبار يدفعه، نعم في الأراضي الموقوفة لدفن الأموات إذا علم و لو بشاهد الحال اختصاص الوقف بالدفن دون البناء عليه فلا يجوز ذلك اتباعا لما وقف عليه واقفها فان الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، هذا كله في غير ما استثنى من قبور الأنبياء و الأئمة و الصلحاء و العلماء، و اما فيهم فقد تقدم عدم الكراهة بل تأكد الاستحباب حفظا للشعائر و بقاء آثارهم.

[العاشر اتخاذ المقبرة مسجدا]

العاشر اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء و الأئمة و العلماء.

لا يخفى ان اتخاذ المقبرة مسجدا اما بالصلاة فيها و اما بجعلها مسجدا بان يبنى المسجد في أرضها (اما الصلاة في المقابر) فهي مكروهة كما انه تكره الصلاة على القبر بان يقوم على القبر و يصلى و كذا تكره إذا كان القبر بين يديه أو كان بين قبرين سواء كانا عن يمينه و يساره أو كانا امامه و خلفه على ما هو مذكور في كتاب الصلاة.

و اما بناء المساجد في المقابر فمع كون الأرض مملوكة للباني أو مباحة بالأصل فالظاهر جوازه إذا لم يستلزم نبش القبور لكنه مكروه، و إذا كانت مسبلة لدفن الأموات‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست