responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 129

لو قلنا بان الأمر في جميع الأغسال متعلق بشي‌ء واحد و هو عنوان الغسل المطلق أمكن القول بصحة عد ما يأتي من غسل الجنابة احتياطا من الأغسال المسنونة بأن يقال انه لا يجب قصد غسل الجنابة بل يقصد الغسل بداعي الاحتياط و يكون نفس الغسل المطلق راجحا لأجل حسن الاحتياط، و لكن المستظهر من الأدلة هو الأول، و قد مر الكلام في ذلك في مبحث تداخل الأغسال من مباحث غسل الجنابة مستوفى.

[مسألة (2) وقت الأغسال المكانية]

مسألة (2) وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه، و يكفى الغسل في أول اليوم ليومه و في أول الليل لليلته بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار و بالعكس من قوة و ان كان دون الأول في الفضل، و كذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور، و اما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى أخر العمر و ان كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا.

وقت الأغسال الزمانية هو ذاك الزمان الذي استحب الغسل فيه لا مقدما عليه و لا متأخرا عنه الا فيما قام الدليل على جواز تقديمه أو تأخيره، و وقت الأغسال المكانية هو قبل دخول ذلك المكان عند إرادته أو بعد الدخول للبقاء فيه متطهرا، و وقت الأغسال الفعلية التي يكون الفعل غاية لها كوقت الأغسال المكانية، و يكفى غسل أول اليوم ليومه و أول الليل لليلته، و قد تقدم في الأمر الثاني في فصل الأغسال المكانية تفصيل ذلك، و اما الأغسال الفعلية التي يكون الفعل سببا لها فوقتها بعد الفعل و لكن بحيث يكون إتيانها مستندا الى الفعل الذي هو سبب له، و استدل للجواهر لفوريته بعموم ما يدل على المسارعة و الاستباق، و لأن الأغسال السببية قد شرعت أما عقوبة كالغسل عند رؤية المصلوب أو للمبادرة إلى عمل كالتوبة أو للتفأل كالخروج من الذنوب لقتل الوزغ أو لشي‌ء يكره البقاء عليه كمس الميت، و الكل تناسب الفورية، قيل و هو ظاهر الأصحاب و الاخبار الواردة في تلك الأسباب بل قد يفهم منها التوقيت عند التأمل (انتهى).

[مسألة (3) ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر]

مسألة (3) ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر من اى سبب كان حتى من النوم على الأقوى و يحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب اعادتها كما عليه بعضهم لكن الظاهر ما ذكرنا.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست