responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 447

[الأمر الثالث لو نوى في شهر رمضان قضاء شهر رمضان الماضي]

(الأمر الثالث) لو نوى في شهر رمضان قضاء شهر رمضان الماضي

لم يقع قضاء بل و لا عن شهر رمضان أداء مع العلم و العمد و يصح عنه مع الجهل بكونه من شهر رمضان كيوم الشك، و ربما يتوهم صحته و وقوعه من شهر رمضان مع العلم و العمد أيضا لأن عدم الصحة انما كان في صورة نية غير رمضان، و المفروض انه نوى يوما من رمضان و ان كان قصده شهر رمضان الماضي فليس ماهية المنوي مغايرة مع فرضه (و لكن الأقوى هو البطلان) لأن نية غير رمضان الحاضر كاف في تحقق مغايرة المنوي مع المأتي به: الموجب للفساد على ما تقدم بيانه سابقا.

[مسألة (7) إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم]

مسألة (7) إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعيين انه للنذر و لو إجمالا كما مر، و لو نوى غيره فان كان مع الغفلة عن النذر صح، و ان كان مع العلم و العمد ففي صحته إشكال.

في هذه المسألة أمور‌

[الأول قد تقدم لزوم اتحاد متعلق ارادة الفاعل مع متعلق ارادة الآمر]

(الأول) قد تقدم لزوم اتحاد متعلق ارادة الفاعل مع متعلق ارادة الآمر

بالنسبة إلى الأوصاف التي بها قوام ماهية المأمور به، و ان اختلاف الصوم بحسب أنواعه من هذا القبيل. فقصد مطلق الصوم بالمعنى الجنسي غير كاف في تحقق الامتثال سواء تعدد ما عليه من الصوم أو لم يكن عليه الا نوع واحد منه. و عليه فلو نذر يوما معينا وجب عليه عند النية القصد إلى أنه للنذر و لو لم يكن عليه صوم أخر، و تعيّن ذلك اليوم للنذر ليس كتعين شهر رمضان لصومه في عدم صلاحيته لوقوع غيره فيه. حيث قلنا هناك انه مع العلم بعدم وقوع غيره فيه و العلم بكونه من رمضان و العلم بوجوب صومه عليه يكفى القصد الى صوم الغد و ان ذلك مستلزم للتعيين، و النذر و ان تعلق بيوم معين ليس كذلك لعدم الدليل على عدم صلاحية اليوم المنذور فيه لوقوع غيره، فمجرد قصد صومه لا يوجب التعيين المتوقف عليه تحقق الامتثال (نعم) يكفى التعيين و لو إجمالا، فلو علم بوجوب صوم يوم معين عليه و لم يعلم انه للنذر أو لغيره من أسباب الوجوب يكفي نية صومه بقصد ما في ذمته.

[الثاني لو نوى غير المنذور في اليوم الذي يجب عليه صومه بالنذر]

(الثاني) لو نوى غير المنذور في اليوم الذي يجب عليه صومه بالنذر

مع الغفلة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست