نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 261
و قد تقدم في الأمر السابع من الأمور المذكورة في ذيل قول الماتن: و
مع فقد ما ذكر من وجه الأرض (إلخ).
[مسألة
(11) يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية و التراب الندى]
مسألة
(11) يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية و التراب الندى و ان كان الأحوط مع
وجود اليابسة تقديمها.
في جواز
التيمم بالأرض الندبية و التراب الندى غير البالغ حد الطين و الوحل وجهان، و
المحكي عن المحقق في المعتبر و العلامة في التذكرة هو الجواز، بل في الثاني نسبته
إلى علمائنا، قال (قده) و لا يشترط في التراب: اليبوسة، فلو كان نديا لا يعلق
باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا، و يظهر من صاحب الحدائق (قده) الميل
الى عدم الجواز مع وجود الجاف لصحيحة رفاعة عن الصادق عليه السّلام إذا كانت الأرض
مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم به فان ذلك توسيع من
اللّه عز و جل، و قريب منها صحيحة ابن المغيرة و المروي عن نوادر الراوندي: من
أخذته سماء شديدة و الأرض مبتلة فليتيمم من غيرها أو من غبار ثوبه أو غبار سرجه أو
اكفافه[1] و المروي عن دعائم الإسلام: من اصابته جنابة و الأرض
مبتلة فلينفض لبده و ليتيمم بغباره، كذلك قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما
السلام: لينفض ثوبه أو لبده أو اكفافه إذا لم يجد ترابا طيبا.
فان في
التعبير باجف موضع تجده في صحيحة رفاعة مع تعليله عليه السّلام بان ذلك توسيع من
اللّه عز و جل ظهور في تقييد الجواز بعدم التمكن من الجاف (و الأقوى هو الأول) لأن
المصرح به في صحيحة رفاعة هو انتفاء التراب، و تقييده بالجاف بعيد، فيحمل الأرض
المبتلة فيها على ما إذا صارت طينا فيكون المراد من الاجف: الطين الاجف لا التراب
الاجف، و يؤيده التعبير في المروي عن الراوندي بقوله: أخذته سماء شديدة- المراد
منها المطر الكثير العزيز المستلزم لصيرورة التراب طينا، و لكن الأحوط كما في
المتن مع وجود اليابسة تقديمها.
[مسألة
(12) إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه]
مسألة
(12) إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل و ان صلى به بطلت و وجبت
الإعادة أو القضاء و كذا لو اعتقد انه من المرتبة المتقدمة فبان انه من المتأخرة
مع كون المتقدمة وظيفته.