responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 317

على عدم وجوب ازالة الشعر المذكور بالحلق و النتف و غيرهما ليقع المسح على البشرة، و اما القسم الثاني- أي النابت على الجبهة مما لا يعتاد إنبات الشعر فيه- فالظاهر كفاية المسح عليه أيضا، و ان كان ربما يدعى انصراف الاخبار عنه، و لكن الانصراف ممنوع لكونه ناشيا من ندرة الوجود و أس الذهن الى الفرد الغالب، و الانصراف المانع عن التمسك بالإطلاق هو ما كان ناشيا عن التشكيك في صدق المطلق على افراده حسبما حقق في الأصول، هذا كله في الشعر النابت في موضع المسح، اما الواقع عليه من غيره كالشعر الواقع على الجبهة من الرأس فيجب رفعه من غير إشكال: لأنه حائل، و قد تقدم في الأمر السادس عدم كفاية المسح على الحائل مع الاختيار.

[مسألة (4) إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها]

مسألة (4) إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها.

إذا تعذر المسح بالبشرة أو عليها لجرح أو جبيرة أو حائل لا يمكن إزالته ففي سقوط التيمم و كون المكلف فاقد الطهورين لقاعدة انتفاء المركب بانتفاء بعض اجزائه، أو وجوب المسح على الحائل من جبيرة و نحوها لقاعدة الميسور، وجهان، المشهور هو الأخير، و في الجواهر: الاحتياط فيه لا بد منه لعدم وضوح استنباط الحكم بحيث يطمئن إليه الفقيه إذ لا دليل خاص فيه، و الأصول و القواعد و انتفاء المركب كقاعدة الميسور و غيرها متصادمة مع عدم التنقيح و التحرير لشي‌ء منها هنا (انتهى).

و لعل الأرجح ما عليه المشهور من كفاية المسح على الجبيرة و نحوها، لقاعدة الميسور مع إحراز موضوعها في المقام بعمل الأصحاب و ذهاب المشهور اليه، مضافا الى ما يستفاد من خبر عبد الأعلى في المسح على المرارة الموضوعة على الإصبع من قوله عليه السّلام: يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه تعالى، قال اللّه تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، امسح عليه، فان المستفاد منه ان المسح على المرارة من مراتب المسح على البشرة، و ان مقتضى رفع وجوب المسح على البشرة- من جهة الحرج- هو ثبوت ما ينوب منابه و هو المسح على الدواء الموضوع عليها، و هذه الاستفادة من الآية عامة لاشباه مورد الخبر فيعمّ ما نحن فيه، خصوصا في الماسح إذا كان عليه جبيرة، لكون المسح به بعد الضرب‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست