responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 73

ما ذكره (قده) بناء على أخذ الخوف على وجه الطريقية موضوعا لاستحباب التعجيل واضح، كيف، و قد مر في الأمر الخامس من الأمور المذكورة في المسألة الثانية استحباب الإتيان به لو تمكن منه في وقت أدائه، و كذلك الحكم لو قيل بأخذ الخوف على وجه الموضوعية، و ذلك لاعتبار بقائه إلى أخر الغسل، و مع ارتقاعه في الأثناء يرتفع موضوع الأمر بالتعجيل فيرتفع الأمر به فلا يصح الإتمام، و لا يجوز العدول الى غسل أخر لعدم الدليل عليه مع كون الأصل عدم جوازه الا ما قام عليه الدليل، و مع كونه قاصدا للأمرين من أول الأمر يتمه لما يمكن إتمامه بعنوانه عند بقاء امره، و هذا ليس من العدول، فالاستثناء في قوله الا إذا كان (إلخ) منقطع كما هو ظاهر.

[مسألة (8) الأولى إتيانه قريبا من الزوال]

مسألة (8) الأولى إتيانه قريبا من الزوال و ان كان يجزى من طلوع الفجر اليه كما مر.

المصرح به في غير واحد من المتون أفضلية ما قرب من الزوال بل عن غير واحد حكاية الإجماع عليها، و يستدل لها بما في الفقه الرضوي: و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر و كلما قرب من الزوال فهو أفضل، و صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة و شم الطيب و البس صالح ثيابك و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم و عليك السكينة و الوقار (و صحيح البزنطي) عن الرضا عليه السّلام:

كان ابى يغتسل للجمعة عند الرواح، بناء على ما تقدم استظهاره من كون معنى الرواح هو الذهاب إلى الصلاة، و ربما يؤيد ذلك بكون الحكمة في تشريعه هي الطهارة و النظافة عند الزوال عند اجتماع الناس في المسجد كما تقدم نقله من قضية الأنصار. (و كيف كان) فلا كلام في أفضلية ذلك، انما الكلام في الجمع بين هذه الأفضلية و أفضلية البكور الى المسجد مغتسلا لأجل صلاة الجمعة، فربما يقال باستحباب البكور بلا غسل ثم الخروج من المسجد قريب الزوال للغسل، و هو مع ما فيه من المشقة بعيد، و لعل الأحسن ان يقال بانصراف ما دل على أفضلية ما قرب من الزوال من الغسل الى من لا يريد البكور الى المسجد كما هو ظاهر صحيح زرارة حيث قال فإذا زالت الشمس‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست