responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 412

ركعتين في ليلة خاصة، و اما تكون غير مقيدة بزمان خاص- سواء كانت موقتة كما إذا نذر إتيان صلاة الليل من غير تعيين ليلة خاصة، أو كانت مطلقة كإتيان ركعتين من غير تقييد بزمان.

(فعلى الأول) يتيمم مع العجز عن الطهارة المائية و يأتي بالصلاة المنذورة و يكون حكمها حكم اليومية في وجوب التيمم لها لإطلاق ما دل على كون التراب طهورا و غيره من أدلة مشروعية التيمم.

(و على الثاني) فمع رجاء الزوال، الظاهر وجوب الصبر الى زوال العذر و التمكن من الوضوء أو الغسل أو يحصل اليأس من التمكن طول العمر أو يخاف مفاجاة الموت، و قد تقدم الإشارة الى ذلك في مسألة إتيان قضاء الصلاة مع التيمم و اخترنا ذلك أيضا في قضاء الصلاة و انه لا يجوز الإتيان بها مع التيمم إلا إذا حصل له اليأس من زوال العذر أو إذا خاف مفاجاة الموت، و اللّه العالم بحقيقة الحال.

[مسألة (29) لا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء]

مسألة (29) لا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء بل من كان قادرا ثم عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته فلا يترك الاحتياط.

في هذه المسألة أمران (الأول) لا يجوز الاستيجار للصلوات اليومية عن الميت ممن وظيفته الإتيان بالصلوات العذرية التي منها الصلاة مع التيمم- مع وجود من يقدر على الصلوات الكاملة الاختيارية التي منها الصلاة مع الطهارة المائية، سواء كان الفائت عن الميت الصلوات الاضطرارية أو الاختيارية، و ذلك لظهور الأوامر الواردة في القضاء عن الميت في القضاء عنه بما هو المتعارف من الصلوات الكاملة الاختيارية و لو كانت الفائت عنه الصلاة الاضطرارية كظاهر ما دل على القضاء على المكلف نفسه فان الواجب عليه ان يقضى ما عليه بالإتيان بالكاملة الاختيارية و لو كانت الفائتة منه اضطرارية، و اعتبار المماثلة بين القضاء و الأداء المستفاد من قوله عليه السّلام يقضى ما فاته كما فاته‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست