نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 49
في ذلك المكان إلا إذا أوجب على نفسه ذلك بالشرط في ضمن عقد لازم.
[مسألة
(13) إذا دفن في مكان مباح]
مسألة
(13) إذا دفن في مكان مباح فخرج بإحدى المذكورات لا يجب عليه دفنه ثانيا في ذلك
المكان بل يجوز ان يدفن في مكان أخر و الأحوط الاستيذان من الولي في الدفن الثاني
أيضا نعم إذا كان عظما مجردا أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار اذنه و ان كان أحوط مع
إمكانه.
عدم وجوب
دفنه في ذاك المكان ثانيا لأجل عدم ما يدل على وجوبه، و مع الشك فالمرجع البراءة و
الأقوى وجوب الاستيذان من الولي في الدفن في مكان أخر، و الأحوط الاستيذان منه في
دفنه في ذاك المكان أيضا إذ الدفن حق للولي يجب مراعاته مهما أمكن، هذا إذا صدق
عليه دفن الولي له و من له الولي، و اما مع عدمه فلا، كما إذا كان عظما مجردا و ان
كان الأحوط الاستيذان أيضا إذا أمكن.
[مسألة
(14) يكره إخفاء موت انسان]
مسألة
(14) يكره إخفاء موت انسان من أولاده و أقربائه إلا إذا كان هناك جهة رجحان فيه.
و في المروي
عن العلل عن عبد الرحمن بن سيابة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا
تكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبته لتعتد زوجته و يقسم ميراثه، و هو محمول
على الكراهة لما فيه من الإرشاد إلى كون الملاك في النهي عن كتمانه هو ترتب ما
يترتب على إظهاره من اعتداد زوجته و تقسيم أمواله، و منه يظهر رجحان كتمانه إذا
كان فيه جهة رجحان.
[مسألة
(15) من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها]
مسألة
(15) من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم و مكة أرجح من
سائر مواضعه و في بعض الأخبار أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر و في
بعضها استحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة المعظمة.
و في خبر
هارون بن خارجة المروي في الكافي و الفقيه قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام
يقول: من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر فقلت له من بر الناس و فاجرهم، قال من
بر الناس و فاجرهم (و خبر على بن سليمان) قال كتبت اسئله عن الميت يموت بعرفات
يدفن
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 49