responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 207

بعده يكون غير متمكن من الإتيان بالواجب الغيري بوصف انه واجب غيري- و ان تمكن من أصل إتيانه- فيكون ضيق الوقت كسائر الاعذار مسوغا للتيمم، من غير فرق بين ان يكون الضيق عن تقصير أو لا، و ان كان في صورة التقصير معاقبا في التأخير الا انه مع إثمه و استحقاقه العقاب يصدق عليه انه غير متمكن من الطهارة المائية و الصلاة بعدها- و ان كان عجزه ناشيا عن تقصيره، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في صورة التقصير بالجمع بين الصلاة مع التيمم و قضائها بعد الوقت مع الطهارة المائية.

[الأمر الثاني هل المعتبر في الضيق المسوغ للتيمم هو عدم التمكن من استعمال الماء]

(الأمر الثاني) هل المعتبر في الضيق المسوغ للتيمم هو عدم التمكن من استعمال الماء

مع إدراك الصلاة و لو بركعة منها في الوقت و ان وقع باقيها في خارج الوقت فمع التمكن من الطهارة المائية و إدراك الركعة من الصلاة يتعين إتيانها كذلك و لا يجوز معه التيمم، أو انه يكفى في مسوغيته وقوع شي‌ء من الصلاة في خارج الوقت و لو التسليم منها، قولان، فعن التذكرة الأول، و اختاره الشهيد الثاني في الروضة حيث يقول: أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك منه معه بعد الطهارة ركعة (انتهى) و استدل له بقاعدة من أدرك، أعني ما ورد عنهم عليه السّلام بان من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، و لكن في دلالتها على جواز التأخير الى ان يبقى من الوقت ركعة منع ظاهر، فان ظاهر المروي هو كونه في مقام بيان غاية ما يدرك من الصلاة في الوقت، و لا دلالة له على جواز التأخير الى هذا المقدار من الوقت، فالحق هو القول الأخير كما عليه جملة من الأساطين المتأخرين و عليه المصنف في المتن لان مقتضى شرطية الوقت للصلاة هو وقوعها بجميع اجزائها فيه كما ان مقتضى شرطية الطهارة و الاستقبال و الستر هو أيضا ذلك فلو وقع جزء من الصلاة فاقدا لها بطلت، و حينئذ فيقع التزاحم بين الوقت و بين الطهارة المائية فيقدم الوقت لكونه مما لا بدل له و الطهارة المائية مما له البدل، و لا يقال ان الوقت أيضا مما له البدل و ان بدله هو أدرك الركعة، فإن المستفاد من قاعدة من أدرك، هو ان إدراك الركعة بدل عن ادراك الجميع في صورة تحقق العجز تكوينا بمعنى ان الحكم باجزاء إدراك الركعة انما هو بعد مضى الوقت بحيث لا يدرك من الوقت الا بمقدار ركعة، و اما قبل ذلك فليس‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست