responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 382

الاستعمال، و لو شك في شمول الأدلة الاجتهادية للمقام فمقتضى استصحاب بقاء الطهارة الحاصلة من التيمم هو عدم انتفاضة و جواز الاكتفاء به، و لكن الاحتياط بالإعادة لا ينبغي تركه.

(الأمر الثالث) لا فرق في انتقاض التيمم بوجدان الماء بين ما إذا كان الوجدان في وقت الفريضة أو قبله، فلو تيمم قبل الوقت لغاية أو كان متيمما لصلاة الصبح مثلا و بقي تيممه- اى لم يحدث بعده- حتى طلعت الشمس ثم تمكن من استعمال الماء قبل دخول وقت الصلاة فلم يستعمل حتى طرء العجز ثانيا فعليه ان يتيمم بعد دخول الوقت للصلاة سواء كان طرو العجز بعد دخول الوقت أو قبله. لشمول ما دل على انتقاض التيمم بإصابة الماء و التمكن من استعماله لهذه الصورة.

(و ربما يتخيل) عدم انتقاضه حينئذ بتوهم انه قبل الوقت لم يكن متمكنا من الطهارة المائية لخصوص الغاية التي لم يدخل وقتها- بناء على بطلانها قبل الوقت بقصد إتيان الصلاة في وقتها كما تقدم تحقيقه.

(و لكنه تخيل باطل) فان وجدان الماء متحقق و التمكن من استعماله الذي قلنا انه شرط في انتقاض التيمم ليس مقيدا بالتمكن منه لأجل غاية خاصة، بل مقتضى القاعدة هو الاكتفاء بمجرد التمكن من استعماله و لو كان بقصد الكون على الطهارة أو التهيؤ للصلاة أو غيرهما من الغايات، و يدل عليه أيضا إطلاق ما تقدم في الأمر الأول من خبر أبي أيوب عن الصادق عليه السّلام، حيث قال في أخر الحديث: قلت له فيصلي بالتيمم صلاة اخرى، قال عليه السّلام إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم، فإن إطلاقه يشمل رؤية الماء و القدرة عليه قبل الوقت أيضا و لو حصل العجز بعد ذلك، و اللّه الهادي إلى الصواب.

[مسألة (14) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة]

مسألة (14) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه و صلوته و ان كان بعده لم يبطل و يتم الصلاة، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء و لا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة و النافلة على الأقوى و ان كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة أكد من النافلة.

الأقوال في هذه المسألة و ان كثرت حتى أنهاها بعضهم إلى سبعة الا ان عمدتها‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست