responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 357

لها، و لكن مرجوحيتها لا تنافي رجحانها الذي به يتم كونها عبادة فلا مانع عن شمول أدلة التيمم لها.

(و مما ذكرنا كله) ظهر ما في الجواهر أيضا من ترخيصه التيمم لقضاء الفرائض مطلقا و للنوافل كذلك موقتاتها و غير موقتاتها من ذوات الأسباب أو المبتدئة، قال (قده) كما انها- اى أخبار التضييق- لا تقتضي وجوب تأخير التيمم إلا بالنسبة للموقت أي الذي ضرب الشارع له وقتا خاصا محددا بل الفرائض خاصة، فمن أراد قضاء فائتة و لو قلنا بالتوسعة في القضاء، أو نافلة راتبة مع سعة وقتها أو مبتدئة في الأوقات المكروهة أو غيرها أو نحو ذلك جاز له التيمم (انتهى) و ما ذكره (قده) في النوافل المبتدئة و ان كان مقبولا بل في ذوات الأسباب من غير الموقتة، و لكن حكمه (قده) في قضاء الفائتة و في النوافل الراتبة في سعة وقتها منظور فيه، و الصواب ما ذكرناه من عدم الجواز مع رجاء زوال العذر في أوقاتها.

[مسألة (7) إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى]

مسألة (7) إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلوته و يحتاط بالإعادة و على القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.

الظاهر ان مراد المصنف (قده) في هذه المسألة ما إذا كان العذر المسوغ للتيمم غير ضيق الوقت من مرض و نحوه، إذ حينئذ يصح التيمم و الصلاة في فرض المسألة بناء على القول بالمواسعة كما هو مختاره، و قد استدرك سيد مشايخنا (قده) ما استظهرناه من كلامه و قال في حاشيته في هذا المقام عند قوله- عدم سعة الوقت-: مع وجود العذر المسوغ للتيمم غير ضيق الوقت، و لكن بعض أساتيدنا المعظمين (قده) كأنه حمل كلامه على ما إذا كان العذر هو ضيق الوقت و قال في حاشيته في هذا المقام عند قول المصنف (قده)- و على القول بوجوب التأخير تجب الإعادة-: الظاهر وجوب الإعادة في المقام على كل تقدير (و لا يخفى) ان عبارة المتن آبية عن هذا الحمل، و الصواب هو الأول.

ثم ان الحكم في المسألة هو الصحة على القول بالمواسعة على ما اختاره المصنف،

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست