responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 476

مغفولا عنه، و الغفلة عنه لا تنافي وجوده الارتكازي في النفس، و انما الذي ينافيه هو العزم على العدم أو التردد فيه، فقياس المقام بالنوم و الغفلة لا وجه له.

و منه يظهر بطلان الاستدلال بعدم وجوب تجديد النية في كل أزمنة الصوم، فإن النية بمعنى العزم الارتكازي باقية ما لم يعزم على الخلاف و لم يحصل له الترديد من غير حاجة الى التجديد، و استصحاب بقاء الصحة لا يجدى بعد حصول ما ينافي عبادية الفعل و ان لم يحصل من الاعمال ما يوجب الإفطار، و اما الاستدلال بحصر المفطرات فيما عدا نية الخلاف ففيه ان المدعى ليس كون نية الخلاف من جملة المفطرات، بل لان الصوم لا بد فيه من النية، و العزم على الإفطار أو الترديد فيه مناف مع النية المشروطة في العبادة.

و قد نسب القول بما قويناه من البطلان الى غير واحد من الأساطين كالمرتضى و العلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثاني قدس اللّه أسرارهم، و حاصل استدلالهم هو ما ذكرنا من ارتفاع النية حقيقة أو حكما بالعزم على الخلاف أو الترديد فيه، فيكون حكم المضي في يوم الصوم حكم المضي في الصلاة و الإتيان بأفعالها مع النية بأن يكون عازما على إبطالها أو مرددا في ذلك.

[الأمر الثاني لا فرق في إبطال نية القطع أو القاطع بين ان يعزم على الإفطار في الحال أو الاستقبال]

(الأمر الثاني) لا فرق في إبطال نية القطع أو القاطع

بين ان يعزم على الإفطار في الحال أو الاستقبال، و ذلك لان الصوم عبارة عن الإمساك في جميع النهار فإذا عزم على الإفطار في جزء من اجزائه أو تردد في ذلك فقد حصل ما ينافي نية الإمساك في جميع النهار فهو في حال الترديد أو العزم على الإفطار ليس له نية في الصوم، و مقتضى اشتراط النية في جميع آنات العمل هو بطلانه بفقدها و لو في بعض آناته، و العزم على الإفطار و لو في المستقبل يوجب الإخلال بالنية المشروطة في العبادة فعلا.

(و اختار في الجواهر) الفرق بين كون المنوي الإفطار في الحال أو الاستقبال، قال (قده) و اما نية القطع بمعنى العزم على ما يحصل به ذلك و ان لم يتحقق الإنشاء‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست