responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 353

لصلوات الليل و النهار (ففي خبر زرارة) عن الباقر عليه السّلام قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها، فقال عليه السّلام نعم ما لم يحدث أو يصب الماء (و خبر أخر) لزرارة عن الصادق عليه السّلام في رجل تيمم، قال عليه السّلام يجزيه ذلك الى ان يجد الماء (و خبر حماد بن عثمان) قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء، يتيمم لكل صلاة؟ فقال عليه السّلام لا، هو بمنزلة الماء (و خبر السكوني) عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال لا بأس بأن تصلي صلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء.

[مسألة (5) المراد باخر الوقت الذي يجب التأخير اليه أو يكون أحوط الأخر العرفي]

مسألة (5) المراد باخر الوقت الذي يجب التأخير اليه أو يكون أحوط:

الأخر العرفي فلا يجب المداقة فيه و لا الصبر الى زمان لا يبقى الوقت الا بقدر الواجبات فيجوز التيمم و الإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.

هل المراد باخر الوقت هو الوقت الموسع لمقدار الواجب من التيمم و إدراك ركعة من الصلاة بقاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت، أو إدراك الواجب من التيمم و ادراك جميع الصلاة مقتصرا على واجباتها، أو مع ادراك مقدار الإتيان بمستحباتها المتعارفة، أو مطلق مستحباتها أو مع الإتيان ببعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم، احتمالات، أقواها الأخير، و ذلك لانصراف الإطلاقات الدالة على التأخير إلى متعارفة العرفي كما هو المناط في سائر المقامات و التحديدات، فيكون المدار على الصلوات المتعارفة على حسب اختلافها من الأشخاص من البطوء و السرعة و اشتمالها على المندوبات و عدمه، و به يبطل بقية الاحتمالات سيما الاحتمال الأول فإنه ضعيف في الغاية، إذ التنزيل في قاعدة من إدراك ركعة من الوقت انما هو فيمن عجز عن ادراك جميع الركعات في الوقت لا انه يجوز التأخير الى ان لا يدرك من الوقت إلا ركعة.

[مسألة (6) يجوز التيمم لصلاة القضاء]

مسألة (6) يجوز التيمم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه و لا يجب التأخير إلى زوال العذر، نعم مع العلم بزواله عن قريب يشكل الإتيان بها

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست