responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 189

فهو و ان كان كذلك لمكان الخروج عن مخالفة من أوجب الغسل فيهما الا انه مخالف للأولى من وجه أخر لدوران الغسل في هذه الصورة بين الوجوب و الحرمة فكيف يكون الاحتياط في فعله مع احتماله كونه حراما، نعم هذا يتم فيما كان سقوط الغسل على تقدير سقوطه رخصة لا عزيمة، و معه أيضا لا حاجة الى التيمم.

(و اما وجه أولوية) إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر فلعله لخبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسل، قال تيمم فإذا أمن من البرد اغتسل و أعاد الصلاة (و مرسل جعفر بن بشير) عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسل، قال عليه السّلام يتيمم و يصلى فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة.

و قد افتى بمضمونهما جملة من الأصحاب كالشيخ في المحكي عن التهذيب و الاستبصار و النهاية و المبسوط و عن المهذب البارع و الروض، و سيأتي الكلام في هذه المسألة في المسألة الثامنة من فصل أحكام التيمم إنشاء اللّه تعالى.

[مسألة (21) لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه بالحدث الأصغر]

مسألة (21) لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، و الفارق وجود النص في الجماع، و مع ذلك الأحوط تركه.

قد مر حكم هذه المسألة مستوفى في المسألة الثامنة من مسائل فصل غسل الجنابة.

[الرابع الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله]

الرابع الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله و ان لم يكن ضرر أو خوفه.

المراد بالحرج المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة و هو غير الضرر و خوفه، و يدل على سقوط الطهارة المائية ما دل على نفى الحرج مثل قوله تعالى مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، و قد اتضح الحكم فيه مما بيناه في الأمر الثالث من الأمور المذكورة في طي البحث عن الخوف من استعمال الماء، حيث قلنا ان المسوغ للتيمم‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست