responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 58

فالأقوى ما عليه المشهور من الاستحباب، و ان كان الاحتياط بعدم تركه، و اللّه العالم.

[مسألة (1) وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال]

مسألة (1) وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال و بعده إلى أخر يوم السبت قضاء لكن الاولى و الأحوط فيما بعد الزوال الى الغروب من يوم الجمعة ان ينوي القربة من غير تعرض للأداء و القضاء كما ان الاولى مع تركه الى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله و أخر وقت قضائه غروب يوم السبت و احتمل بعضهم جواز قضائه الى أخر الأسبوع لكنه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه الا الرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السّلام.

في هذه المسألة أمور (الأول) ابتداء وقت غسل الجمعة هو أول الفجر الثاني من يومها فلا يجوز تقديمه عليه الا فيما استثنى مما يأتي، و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، و في الخلاف و عن التذكرة الإجماع عليه صريحا (و استدل) لعدم جواز تقديمه على الفجر بأنه عبادة توقيفية جعل مضافا الى اليوم فلا بد من ان يقع فيه، و ما قبل الفجر ليس من اليوم قطعا فلا يجتزئ بالغسل الواقع فيما قبل الفجر إلا إذا قام دليل على الاجتزاء به، و لما كان اليوم يطلق على يوم الصوم (تارة) و هو من أول الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية عندنا، و على يوم الشغل و العمل، و هو من ما بعد طلوع الشمس قليلا الى قبيل الغروب، الذي يشتغل فيه العامل الأجير (أخرى) و الى ما بين طلوع الشمس و غروبها (ثالثة) و كان المعنى الأخير أظهر عند العرف و يحمل اليوم عليه عند إطلاقه كان اللازم إيقاع ما حدد وقته باليوم فيه اى فيما بين طلوع الشمس و غروبها فيما لم يقم دليل على ارادة معنى أخر، لكن المستفاد من غير واحد من الاخبار كون ابتدائه من طلوع الفجر، و لولاه لكان الأليق إيقاعه من أول طلوع الشمس.

(و كيف كان) يدل على ان وقته من الفجر الثاني مضافا الى عدم الخلاف فيه و دعوى الإجماع عليه عن غير واحد من الأصحاب- صحيح زرارة و فضيل قالا قلنا له- على ما في الكافي- و عن الباقر عليه السّلام- كما عن مستطرفات السرائر- أ يجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة، قال عليه السّلام نعم (و خبر زرارة) عن أحدهما عليهما السلام: إذا اغتسلت‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست