responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 439

[مسألة (1) لا يشترط التعرض للأداء و القضاء]

مسألة (1) لا يشترط التعرض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا سائر الأوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئا منها في محل الأخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين، مثلا إذا تعلق به الأمر الادائى فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح، و اما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائى بطل لانه مناف للتعيين حينئذ، و كذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه ادائيا أو كونه ندبيا فإنه حينئذ مغير للنوع و يرجع الى عدم قصد الأمر الخاص.

ما في هذه المسألة مأخوذ مما في نجاة العباد، قال (قده) في مبحث الصوم- بعد جملة من الكلام- فلا يلزم حينئذ فيها- أي في العبادات- التعرض للوجوب و الندب و لا القضاء و الأداء و لا الأصالة و التحمل، فلو لم ينو شيئا منهما بل لو نوى شيئا منها في محل ضده على وجه لا ينافي التعيين و لا يقتضي تغيير النوع صح (انتهى).

و قد اختلفت الانظار في فهم المراد منه (و توضيحه) انه قد مر ان المعتبر في النية هو ان يكون متعلق ارادة الفاعل هو بعينه ما تعلق به ارادة الآمر لكي تكون الهوية المأتي بها بعينها الهوية المأمور بها حتى يكون إتيانها بداعي الأمر بها امتثالا للأمر بها، فلو لم يقصد ما تعلق به الأمر و قصد غيره مكانه لم يكن أتيا بالمأمور به و لا يكون إتيانه امتثالا للأمر، و لا يمكن تصحيحه بالخطاء في التطبيق لان فرضه يصح فيما إذا قصد المأمور به و أخطأ في أوصافه الغير المقومة له، كما إذا اتى بما تعلق به الأمر باعتقاد انه قضاء ثم بان كونه أداء، حيث ان المأتي به بعينه هو المأمور به و انما الاختلاف في الصفة الخارجة عن قوام المأمور به.

إذا تبين ذلك فنقول الخصوصيات المأخوذة في المأمور به على أقسام (منها) ما لا بد من قصده لتوقف اتحاد متعلق ارادة الفاعل مع متعلق ارادة الآمر على قصده كعنوان الظهر و العصر و غيرهما من العناوين المقومة لذات المأمور به و هويته (و منها) ما لا يعتبر قصده في قصد المأمور به و لكن يكون قصد ضده مضرا بقصده كالقصر و الإتمام بناء على عدم‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست