responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 150

فيه يكون بحكم التعبدي على حسب ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية و الأصول العملية على ما فصلناه في مبحث التعبدي و التوصلي.

و اما في خصوص المقام فحيث ان الغرض من الأمر بالطلب معلوم من انه التوصل الى الماء و البلوغ اليه أو اليأس عنه و هذا يحصل بفعل الغير فالمدار على حصول هذا الغرض بفعل اى فاعل كان، فإذا حصل الاطمئنان و الوثوق بعدم الماء في الجوانب الأربعة في النصاب المذكور ينتقل التكليف الى التيمم سواء كان حصول الاطمئنان بالفحص أو بغيره و على تقدير الفحص كان بفعله أو بفعل غيره، و على تقدير كونه بفعل غيره كان باستنابته أولا، و سواء كان ذلك الغير عادلا أولا، و على تقدير الاستنابة كان نائبا عن شخص واحد أو عن جماعة، كل ذلك لحصول الغرض و هو حصول الاطمئنان بعدم الماء، كما انه مع عدم حصول الاطمئنان لا يجزى و لو كان النائب عادلا، و الحاصل ان المناط في المقام تحقق الاطمئنان و الوثوق بعدم الماء من اى سبب حصل،

[مسألة (4) إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص]

مسألة (4) إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه فكفاية المقدارين خاص بالبرية.

قد عرفت ان مقتضى حكم العقل (بعد كون الأمر بالتيمم في موضوع فقدان الماء و انه مع التمكن منه تجب الطهارة المائية) هو وجوب الفحص عن الماء في كل ما يحتمل وجوده فيه مع التمكن من الفحص و سعة الوقت و عدم المانع منه من غير فرق بين الحضر و السفر و بين ما كان في مقدار النصاب أو دونه أو الأكثر منه و ان حد الفحص هو حصول أحد الأمرين:

اما الظفر بالماء و الإتيان بالطهارة المائية، أو اليأس عنه و الإتيان بالتيمم، و قد خرج عن هذه الكلية ما إذا كان في البرية على التفصيل المتقدم، فيبقى مثل الفحص عن رحله و رفقائه أو في القافلة و نحو ذلك باقيا تحت الحكم الاولى من وجوبه الى حصول أحد الأمرين من الظفر أو اليأس.

[مسألة (5) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد]

مسألة (5) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففي كفايته بعد الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست