نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 483
(و الحصر في الأربع) مع كون المفطرات أكثر منها غير مضر، لكون دلالة
الخبر على الحصر بالإطلاق، و هو قابل للتقييد.
(و خبر ابى
بصير) عن الصادق عليه السّلام: الصيام من الطعام و الشراب، و الإنسان ينبغي ان
يحفظ لسانه من اللغو و الباطل في رمضان و غيره.
(و المحكي
عن رسالة المحكم و المتشابه) للسيد عن على عليه السّلام، قال و اما حدود الصوم
فأربعة حدود أولها اجتناب الأكل و الشرب، و الثاني اجتناب النكاح، و الثالث اجتناب
القيء متعمدا، و الرابع اجتناب الارتماس في الماء و ما يتصل بها و ما يجرى
مجراها.
(و خبر
إبراهيم بن هاشم) و فيه قال صلّى اللّه عليه و آله إذا سمعتم صوت بلال فدعوا
الطعام و الشرب فقد أصبحتم، و غير ذلك من الاخبار التي تأتي الإشارة إلى بعضها في
تضاعيف المباحث الاتية.
(الأمر
الثاني) المشهور عدم الفرق بين كون المأكول و المشروب معتادين و عدمه
لعموم
الأدلة المتقدمة و إطلاق بعضها الشامل لغير المعتاد منهما، و المحكي عن ابن
الجنيد، و السيد المرتضى عدم البطلان به.
(و يستدل
لهما) بدعوى الانصراف في مطلقات الكتاب و السنة إلى المعتاد و المتعارف، و لخبر
مسعدة بن صدقة المروي في الكافي عن الصادق عن آبائه عن على عليهم السلام عن الذباب
يدخل في حلق الصائم، قال عليه السّلام ليس عليه قضاء، انه ليس بطعام،- و الظاهر من
السؤال و ان كان عن مورد دخول الذباب في الحلق من غير عمد، الا ان التعليل في
الجواب بأنه ليس بطعام يدل على ان ما ليس بمأكول عادة لا يضر بالصوم و لو كان
عمدا.
(و الأقوى
ما عليه المشهور) لمنع دعوى الانصراف، مع انه لو سلم فإنما هو في المطلقات دون
العموم، مثل ما ورد النهي فيه عن الأكل و الشرب، فان حذف المتعلق دال على العموم
لصدق الأكل و الشرب في غير المعتاد- و ان قلنا بانصراف المأكول
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 483