responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 483

(و الحصر في الأربع) مع كون المفطرات أكثر منها غير مضر، لكون دلالة الخبر على الحصر بالإطلاق، و هو قابل للتقييد.

(و خبر ابى بصير) عن الصادق عليه السّلام: الصيام من الطعام و الشراب، و الإنسان ينبغي ان يحفظ لسانه من اللغو و الباطل في رمضان و غيره.

(و المحكي عن رسالة المحكم و المتشابه) للسيد عن على عليه السّلام، قال و اما حدود الصوم فأربعة حدود أولها اجتناب الأكل و الشرب، و الثاني اجتناب النكاح، و الثالث اجتناب القي‌ء متعمدا، و الرابع اجتناب الارتماس في الماء و ما يتصل بها و ما يجرى مجراها.

(و خبر إبراهيم بن هاشم) و فيه قال صلّى اللّه عليه و آله إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشرب فقد أصبحتم، و غير ذلك من الاخبار التي تأتي الإشارة إلى بعضها في تضاعيف المباحث الاتية.

(الأمر الثاني) المشهور عدم الفرق بين كون المأكول و المشروب معتادين و عدمه

لعموم الأدلة المتقدمة و إطلاق بعضها الشامل لغير المعتاد منهما، و المحكي عن ابن الجنيد، و السيد المرتضى عدم البطلان به.

(و يستدل لهما) بدعوى الانصراف في مطلقات الكتاب و السنة إلى المعتاد و المتعارف، و لخبر مسعدة بن صدقة المروي في الكافي عن الصادق عن آبائه عن على عليهم السلام عن الذباب يدخل في حلق الصائم، قال عليه السّلام ليس عليه قضاء، انه ليس بطعام،- و الظاهر من السؤال و ان كان عن مورد دخول الذباب في الحلق من غير عمد، الا ان التعليل في الجواب بأنه ليس بطعام يدل على ان ما ليس بمأكول عادة لا يضر بالصوم و لو كان عمدا.

(و الأقوى ما عليه المشهور) لمنع دعوى الانصراف، مع انه لو سلم فإنما هو في المطلقات دون العموم، مثل ما ورد النهي فيه عن الأكل و الشرب، فان حذف المتعلق دال على العموم لصدق الأكل و الشرب في غير المعتاد- و ان قلنا بانصراف المأكول‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست