نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 399
يسقط تارة بفعل بعض مع إمكان فعله من الآخرين فيكون سقوط الواجب عن
الباقين من جهة سقوط ملاك الواجب، و اخرى يكون السقوط من جهة ارتفاع الموضوع و عدم
إمكان التكرار كدفن الميت مثلا، و ما نحن فيه من قبيل الأخير، و لازم الوجوب على
الجميع على هذا النحو هو عصيان الجميع و استحقاقهم للعقاب إذا تركوا جميعا استعمال
الماء الموجود في الطهارة، و هذا النحو من الوجوب من معقول و هو مدلول الأمر في
مثل هذا المورد.
(و بيان
ذلك) إجمالا ان كل تكليف متعلق بموضوع خارجي و ان كان بصورة الخطاب المنجز مثل
اشرب الماء يكون مشروطا بوجود موضوعه، و لذا قيل ان مرجع القضية الطلبية أو
الخبرية إلى قضية شرطية يكون شرطها موضوع تلك القضية و جزأيها محمولها، فمعنى اشرب
الماء هو انه لو وجد الماء يجب عليك شربه، فوجوب الطهارة المائية مشروط بوجود
الماء، فإذا وجد الماء تنجز الوجوب، و تكليف كل واحد من المجتمعين ليس مشروطا
بتكليف الآخرين و لا بعدم تكليفهم، و المفروض ان كل واحد منهم- على نحو العام
البدلي- قادر على استعماله في طهارته، و انما الممتنع استعمال الجميع بوصف
الاجتماع، و التكليف ليس متعلقا بالمجموع بل بكل واحد على حدة، فيجب حينئذ على كل
واحد المبادرة إلى الاستعمال، فإذا سبق إليه أحدهم سقط عن الباقين، و إذا ترك
الجميع يستحق كل واحد منهم العقاب على عصيانه، فالمقام و ان لم يكن من قبيل الواجب
الكفائي ملاكا، لان ملاك الوجوب في كل واحد منهم موجود، الا انه من قبيل ذلك في
مقام الامتثال، لما عرفت من ارتفاع الموضوع باستعمال واحد منهم- و ان كان قبل
استعمال الجميع يكون موضوع التكليف ثابتا لكل واحد منهم و بذلك يكون التكليف منجزا
لكل واحد أيضا، فلا وجه للسقوط عن الجميع كما افاده هذا القائل، و اللّه الهادي
إلى سواء السبيل.
[مسألة
(23) المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء]
مسألة
(23) المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو
الغسل قدم الغسل و تيمم بدلا عن الوضوء، و ان لم يكف الا للوضوء فقط توضأ، و تيمم
بدل الغسل.
اما تقديم
الوضوء في الفرض الثاني فظاهر، لعدم كفاية الماء الا له، و اما
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 399