responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 399

يسقط تارة بفعل بعض مع إمكان فعله من الآخرين فيكون سقوط الواجب عن الباقين من جهة سقوط ملاك الواجب، و اخرى يكون السقوط من جهة ارتفاع الموضوع و عدم إمكان التكرار كدفن الميت مثلا، و ما نحن فيه من قبيل الأخير، و لازم الوجوب على الجميع على هذا النحو هو عصيان الجميع و استحقاقهم للعقاب إذا تركوا جميعا استعمال الماء الموجود في الطهارة، و هذا النحو من الوجوب من معقول و هو مدلول الأمر في مثل هذا المورد.

(و بيان ذلك) إجمالا ان كل تكليف متعلق بموضوع خارجي و ان كان بصورة الخطاب المنجز مثل اشرب الماء يكون مشروطا بوجود موضوعه، و لذا قيل ان مرجع القضية الطلبية أو الخبرية إلى قضية شرطية يكون شرطها موضوع تلك القضية و جزأيها محمولها، فمعنى اشرب الماء هو انه لو وجد الماء يجب عليك شربه، فوجوب الطهارة المائية مشروط بوجود الماء، فإذا وجد الماء تنجز الوجوب، و تكليف كل واحد من المجتمعين ليس مشروطا بتكليف الآخرين و لا بعدم تكليفهم، و المفروض ان كل واحد منهم- على نحو العام البدلي- قادر على استعماله في طهارته، و انما الممتنع استعمال الجميع بوصف الاجتماع، و التكليف ليس متعلقا بالمجموع بل بكل واحد على حدة، فيجب حينئذ على كل واحد المبادرة إلى الاستعمال، فإذا سبق إليه أحدهم سقط عن الباقين، و إذا ترك الجميع يستحق كل واحد منهم العقاب على عصيانه، فالمقام و ان لم يكن من قبيل الواجب الكفائي ملاكا، لان ملاك الوجوب في كل واحد منهم موجود، الا انه من قبيل ذلك في مقام الامتثال، لما عرفت من ارتفاع الموضوع باستعمال واحد منهم- و ان كان قبل استعمال الجميع يكون موضوع التكليف ثابتا لكل واحد منهم و بذلك يكون التكليف منجزا لكل واحد أيضا، فلا وجه للسقوط عن الجميع كما افاده هذا القائل، و اللّه الهادي إلى سواء السبيل.

[مسألة (23) المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء]

مسألة (23) المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل و تيمم بدلا عن الوضوء، و ان لم يكف الا للوضوء فقط توضأ، و تيمم بدل الغسل.

اما تقديم الوضوء في الفرض الثاني فظاهر، لعدم كفاية الماء الا له، و اما‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست