responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 208

هناك مورد للقاعدة حتى يتمسك بها و يحكم بجواز الطهارة المائية هذا ما قيل في المقام، و لكنه لا يخلو عن المنع، فالأحوط فيما لو توقف الإتيان بالطهارة المائية على خروج مقدار من الصلاة عن الوقت و لو كان يدرك ركعة منها هو الإتيان بالصلاة بتمامها في الوقت مع التيمم ثم قضائها مع الطهارة المائية خارج الوقت.

[مسألة (26) إذا كان واجدا للماء و أخر الصلاة عمدا]

مسألة (26) إذا كان واجدا للماء و أخر الصلاة عمدا الى ان ضاق الوقت عصى و لكن يجب عليه التيمم و الصلاة و لا يلزم القضاء و ان كان الأحوط احتياطا شديدا.

اما عصيانه فيما إذا أخر الصلاة عمدا الى ان ضاق الوقت فلكون التكليف فعليا منجزا تاما بتمامية ملاكه و خطابه فيكون التأخير في امتثاله الى ان يتضيق وقته عصيانا عمديا يستحق به العقاب، و اما انه يجب عليه التيمم و الصلاة فقد تقدم وجهه في الأمر الأول في المسألة المتقدمة بما لا مزيد عليه، و اما عدم وجوب القضاء فلعدم صدق الفوت في الوقت لانه صلى مع التيمم الذي كان وظيفته.

(و ربما يقال) بصدق الفوت حينئذ لأنه كان مكلفا في سعة الوقت بإتيان الصلاة مع الطهارة المائية و قد فوتها بسوء اختياره، و التي اتى بها من الصلاة مع التيمم في ضيق الوقت تكليف اضطراري فمتعلق الأمر الاختياري قد فات في الوقت فيجب قضائه (و لا يخفى ما فيه من الوهن) لان التكليف بالواجب الموسع يكون بالجامع بين أفراده التي يصح وقوعها في وقته و إذا كانت طبيعة الصلاة مشروطة بالطهارة و كانت الطهارة متحصلة بالماء عند التمكن منه و بالتيمم عند الاضطرار و المفروض كونه في أخر الوقت عاجزا عن استعمال الماء فلا محالة يكون تكليفه في أخر الوقت هو الصلاة مع التيمم فطبيعة الصلاة مع الطهارة و لو الترابية منها قد اتى بها و لم تفت منه فلا وجه للقضاء (و الحاصل) انه لا وجه للجمع بين التكليف بالصلاة مع الطهارة الترابية في الوقت و القضاء مع المائية في خارج الوقت.

(نعم ربما يمكن عن يقال) بعدم التكليف بالصلاة مع التيمم في الوقت حينئذ بدعوى انصراف دليل وجوبها مع التيمم عما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار، و قد‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست