responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 24

النهروان فأصبح أصحاب على عليه السّلام يبكون عليهم فقال على عليه السّلام أ تأسون عليهم، فقالوا لا، انا ذكرنا الألفة التي كنا عليها و البلية التي أوقعتهم فلدلك رققنا عليهم، قال لا بأس.

(و منها) ان الخبر الذي ينقل بطريق العامة من ان الميت يعذب ببكاء اهله ضعيف، فأول ما يرد عليه ما رواه البخاري عن ابن عباس انه قال ذكرت ذلك- اى ما رواه عمر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله ان الميت يعذب ببكاء اهله- لعائشة فقالت و اللّه ما حدّث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان اللّه ليعذب المؤمن ببكاء اهله عليه، و لكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال ان اللّه ليزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه، و قالت حسبكم القران وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ، و في حديث أخر عن البخاري أيضا عن عائشة انها قالت انما مر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على يهودية تبكي عليها أهلها فقال صلّى اللّه عليه و آله انهم ليبكون عليها و انها لتعذب في قبرها.

(و ربما يقال) في حمله بأن أهل الجاهلية كانوا ينوحون و يعدون جرائم اعمال موتاهم كالقتل وشن الغارات و يظنون انها من خصالهم المحمودة، فالميت حينئذ يعذب بما يكون عليه (و لا يخفى ما فيه) فان البكاء لا يصير حينئذ سببا لعذابه و انما يعذب بما كان يعمله من الجرائم (و قد يقال) ان الميت يعذب بما يوصى به من الندبة و النياحة لكون ذلك حملا منه لغيره على المعصية (و هذا الوجه أيضا ليس بشي‌ء) لان العذاب حينئذ على الوصية بالبكاء لا على نفس البكاء (و يمكن ان يقال) ان الباء في قوله ببكاء اهله بمعنى مع، يعنى ان الميت يعذب بما يستحقه مع بكاء اهله عليه، و هذا الوجه موافق مع الحديث الأخير المروي عن عائشة من قوله صلّى اللّه عليه و آله انهم ليبكون عليها و انها لتعذب في قبرها (و كيف كان) فالقول بكراهة البكاء على الميت مستدلا بهذا الحديث ضعيف.

(و منها) ان البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر إذا لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء اللّه تعالى جائز لكنه يوجب حبط أجر المصاب في مصيبة، و لعله يكون مكروها من هذه الجهة، و اما مع الاقتران بسخط لقضائه تعالى فهو حرام قطعا، و قد قال النبي صلّى اللّه عليه و آله في مصيبة ولده إبراهيم تدمع العين و يحزن القلب و لا نقول ما يسخط الرب.

[مسألة (2) يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر]

مسألة (2) يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر ما لم يكن مشتملا على الويل و الثبور لكن يكره في الليل و يجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست