responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 405

و هل يجوز الاكتفاء بتيمم واحد عن الأغسال المتعددة و يجرى فيه التداخل المسببي كما في الأغسال نفسها، أو لا يجوز، بل يجب الإتيان عن كل غسل بتيمم على حدة وجهان، أقواهما الأول، لعموم تنزيل الصعيد منزلة الماء و انسحاب حكم المبدل الى البدل، فإذا اجتمعت أسباب متعددة للغسل يكفى تيمم واحد عن الجميع، و حينئذ فإن نوى الجميع تفصيلا يكفى عن الجميع، سواء كانت الجنابة فيها أم لا، و مع وجود الجنابة فيها لا يحتاج الى تيمم أخر بدلا عن الوضوء لعدم وجوب الوضوء مع التمكن من الغسل في الفرض، فكذا في بدله، و ليس ذلك لإغناء التيمم بدلا عن الغسل عن الوضوء و الغسل كليهما، و ان لم تكن فيها غسل الجنابة احتاج الى الوضوء أو التيمم بدلا عنه، و ان نوى الجنابة يكفي عن التيمم بدلا عن غسل غير الجنابة أيضا و سقط عنه الوضوء و التيمم بدله، و ان نوى بالتيمم عن غير غسل الجنابة ففي اغنائه عن غسل الجنابة إشكال تقدم في باب الأغسال من انه لو نوى بالغسل غير الجنابة فهل يغنيه عن الجنابة أو لا (و كيف كان) فلا إشكال في كفاية تيمم واحد مع أسباب متعددة للغسل، لعدم وجوب أزيد من غسل واحد عن الجميع فكذا في بدله قضاء لحكم البدلية.

[مسألة (26) إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها]

مسألة (26) إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي، و اما لو قصد معينا فتبين ان الواقع غيره فصحته مبنية على ان يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا.

قد تقدم نظيره في المسألة الثالثة عشر و الرابعة عشر من فصل كيفية التيمم، لكن في انطباق قاعدة الخطاء في التطبيق في هذا المورد خفاء.

(و توضيح ذلك) ان تلك القاعدة تجري فيما إذا قصد المأمور به و تعلقت ارادته بعين ما تعلق به ارادة الآمر و كان خطائه فيما لا يكون من مقومات ماهية المأمور به من أوصافه كوصفى الأداء و القضاء، و اما إذا كان الخطاء في المأمور به نفسه أو في صفاته المقومة له فهو خارج عن باب الخطاء في التطبيق، بل الحكم فيه هو البطلان و ان لم يكن على وجه التقييد و هذا الذي ذكرناه من حيث الكبرى الكلية لا اشكال فيه، و انما الكلام في تشخيص مصاديقها و تمييز الأوصاف المقومة للمأمور به عن غير المقومة، و قد جعلوا الأداء و القضاء‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست