responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 132

المشهور على ان شيئا من الأغسال الواجبة و المستحبة لا تكفى عن الوضوء الا غسل الجنابة و انه لو كان محدثا وجب الوضوء لما يشترط فيه، قبل الغسل أو بعده و ان الأفضل ان يكون قبله و يجوز إتيانه في أثناء الغسل إذا اتى به ترتيبا لا ارتماسيا و قد استوفينا البحث عن كل واحدة من هذه الجهات في أبحاث غسل الجنابة ص و أشرنا إليه في أحكام الحائض.

[مسألة (5) إذا كان عليه أغسال متعددة]

مسألة (5) إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا بل لا يبعد كون التداخل قهريا لكن يشترط في الكفاية القهرية ان يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا حتى يكون مجزيا عما هو معلوم المطلوبية.

مبنى التداخل القهري هو كون وحدة مهية الغسل مثل مهية الوضوء، إذ عليها يكون التداخل على الوجه القهري السببي و لا محالة يكون على وجه العزيمة لا الرخصة، و التحقيق تعدد ماهية الأغسال و ان التداخل مسببي و يكون على وجه الرخصة، و قد استوفينا البحث عن جميع ذلك في مبحث التداخل من أبحاث غسل الجنابة ص 336 من المجلد الرابع.

[مسألة (6) نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسي استحباب الغسل نفسا]

مسألة (6) نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسي استحباب الغسل نفسا و لو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان، و نظرهم في ذلك الى مثل قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ و قوله ان استطعت ان تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل و قوله عليه السّلام اى وضوء اطهر من الغسل و اى وضوء انقى من الغسل و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية الى غير ذلك لكن إثبات المطلب بها مشكل.

و قد حررنا حكم هذه المسألة في مسألة (20) من مسائل الأغسال الزمانية مستوفى.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست