responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 340

[فصل في أحكام التيمم]

(فصل في أحكام التيمم)

[مسألة (1) لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها]

مسألة (1) لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها و ان كان بعنوان التهيؤ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.

الكلام في التيمم قبل الوقت للصلاة التي لم يدخل وقتها يقع تارة مع التمكن من التيمم في الوقت، و اخرى مع عدمه. اما الأول فالمعروف عندهم عدم جوازه للإجماع عليه، و في الجواهر: محصلا و منقولا عن كتب كثيرة بل لعله متواتر، و المراد بالتيمم قبل الوقت هو التيمم بقصد إتيان ذات الوقت في وقتها، نظير الوضوء قبل الوقت لإتيان الفريضة في وقتها، لا التيمم لغاية أخرى كصلاة القضاء أو النافلة أو قراءة القران و نحوها.

و اعلم ان ظاهر المعتبر و المنتهى أو صريحهما ان عدم جواز التيمم قبل الوقت لأجل ذات الوقت من خواص التيمم و به يفترق عن الطهارة المائية الجائز وقوعها قبل الوقت كذلك، للدليل على الجواز فيها دون التيمم، و ما أفاداه من الفرق محتاج الى التنقيح و البحث. (فنقول) لا إشكال في جواز الوضوء و الغسل قبل الوقت لأجل غاية أخرى كالقراءة و نحوها من الغايات المندوبة أو الواجبة، كما لا إشكال في جوازهما أيضا لأجل الكون على الطهارة، فإنه أيضا غاية من غاياتهما المندوبة على التحقيق، و هو المقصود من الاستحباب النفسي للوضوء و الغسل إذ لم يثبت الاستحباب النفسي لهما مع قطع النظر عما يترتب عليهما من الطهارة كما حققناه في باب الغسل في مسألة ان غسل الجنابة مستحب نفسي.

و اما جواز الغسل و الوضوء قبل الوقت لعنوان التأهب للصلاة بحيث تكون الغاية‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست