responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 95

اجمع و كذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها و وجه الأمرين غير واضح لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.

ظاهر الأصحاب ممن صرح بقضاء غسل الجمعة و لم يذكر قضاء ما عداه عدم مشروعية القضاء فيما عداه، و هو كذلك لأصالة عدم المشروعية عند الشك فيها مع احتياج إثباتها إلى أمر جديد- و لو كان ثبوته بالأمر الأول على نحوه تعدد المطلوب- لكنه في مرحلة الإثبات يحتاج الى الدليل، و لم يسند خلاف الى احد في ذلك الا ما عن المفيد، حيث حكى عنه استحباب قضاء يوم عرفة في الأضحى.

و ربما يستدل له بخبر زرارة عن الباقر عليه السّلام إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة، فإن الجمع بين أداء غسل عرفة و أغسال يوم النحر لما لم يكن ممكنا وجب حمله على القضاء (و فيه) ان سوق الخبر انه فيما إذا اجتمع أغسال متعددة يجتزى بغسل واحد عن الجميع لا انه يجتزي به عن كل غسل و لو لم يثبت مشروعيته، و اما ذكر الأغسال في الخبر فلأجل أن غسلا واحد يجزى عن كل واحد منها من غير دلالة على إمكان اجتماعها جميعا و عدمه، و يشهد لما ذكرناه في سوق الخبر- ما في ذيل الحديث من قوله عليه السّلام فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها.

و عن الشهيد استحباب قضاء جميع الأغسال الزمانية و تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها، و لم يعلم له وجه بعد اقتضاء الأمر بالموقت عدم جواز تأخيره أو تقديمه عن الوقت المضروب له الا بعد قيام الدليل عليه، و لكن لا بأس بما افاده (قده) إذا اتى لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية.

[مسألة (20) ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا]

مسألة (20) ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر الى سبب أو غاية، و وجهه غير واضح و لا بأس به لا بقصد الورود.

ظاهر حصر الأصحاب محال الغسل فيما عدوه من الواجب و المندوب عدم استحبابه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست