responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 96

ان لم يحصل شي‌ء من موجباته من سبب أو غاية، و المحكي عن المحقق و العلامة استحبابه و ان لم يحصل شي‌ء منهما، و قد يستدل له بما ورد من ان الطهر على الطهر عشر حسنات، و ما ورد من ان اى وضوء انقى من الغسل أو أطهر من الغسل، و ما ورد من الأمر بالغسل بماء الفرات من غير تعيين علة أو غاية، و الأقوى عدم ثبوت مشروعيته كذلك و عدم دلالة هذه الاخبار على استحبابه كذلك لظهور الطهر في الأغسال الموظفة من الواجبة و المندوبة في محالها، و الأمر بالغسل بماء الفرات لا يدل على استحبابه من حيث انه غسل، بل المستفاد منه استحباب إتيان الغسل المشروع به نظير ما إذا ورد الأمر بالوضوء بالماء البارد مثلا، مع انه على تقدير دلالته عليه لا يدل على استحبابه مطلقا و لو بغير ماء الفرات، و لكن لا بأس به لا بقصد الورود لاحتمال استحبابه كذلك المصحح لإتيانه رجاء.

[فصل في الأغسال المكانية]

فصل في الأغسال المكانية أي الذي يستحب عند ارادة الدخول في مكان و هي الغسل لدخول حرم مكة، و للدخول فيها و لدخول مسجدها و كعبتها و لدخول حرم المدينة و للدخول فيها و لدخول مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و كذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة، و وقتها قبل الدخول عند ارادته و لا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى أخره بل لا يبعد عدم الحاجة الى التكرار مع التكرر كما انه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم و مكة و المسجد و الكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا للجميع و كذا بالنسبة إلى المدينة و حرمها و مسجدها.

في هذا المتن أمور (الأول) الأغسال المكانية هي ما يستحب عند ارادة الدخول في مكان، و قد تقدم في صدر البحث عن الأغسال المندوبة إمكان إرجاع الأغسال المكانية الى الفعلية، إذ الدخول في المكان فعل من الافعال (و كيف كان) يستحب الغسل للدخول في أمكنة (منها) الدخول في حرم مكة، للإجماع المحكي في الغنية المعتضد بنفي الخلاف عنه في المحكي عن الوسيلة، و يدل عليه من الاخبار خبر سماعة المروي في الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السّلام- مع اختلاف فيهما في الضبط- قال سئلته عليه السّلام عن غسل الجمعة- الى ان قال- و غسل دخول الحرم، و يستحب ان لا يدخله الا بغسل، و في الفقيه: و غسل دخول الحرم‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست