responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 451

الذي يريد صومه، و مع النسيان بكونه رمضان أو المعين الأخر يجوز متى تذكر الى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر و اجزئه عن ذلك اليوم. و لا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال، و اما في الواجب غير المعين فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل الى الزوال دون ما بعده على الأصح، و لا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم، و اما في المندوب فيمتد الى ان يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى.

في هذه المسألة أمور‌

[الأول آخر وقت النية في الواجب المعين عند طلوع الفجر الصادق]

(الأول) آخر وقت النية في الواجب المعين عند طلوع الفجر الصادق على وجه يقع الإمساك في الآن الأول من النهار مع النية، لأن الظاهر من اعتبار النية في الصوم هو كون الإمساك في كل آن من آنات يومه مع النية، و لما كان العلم بأول زمان طلوع الفجر متعسرا أو متعذرا رخّص في تقديم النية على طلوع الفجر مع بقائها الى الفجر، و هذا بناء على كون النية عبارة عن الاخطار، و اما بناء على الداعي كما هو التحقيق فالأمر أسهل، فإن نفس الداعي بمعنى عدم الترديد في الصوم و عدم نية الخلاف باق من الليل إذا كان من عازما في الليل ان يصوم غدا، و لا حاجة الى بقاء الالتفات الى زمان طلوع الفجر (و كيف كان) فلا يجوز تأخير النية من أول الفجر اختيارا بمعنى كونه عند طلوع الفجر مرددا في الصوم أو ناويا لعدمه.

[ (الأمر الثاني) يجوز للناسي و الجاهل أن ينوي الصوم في الواجب المعين متى تذكر]

(الأمر الثاني) يجوز للناسي و الجاهل أن ينوي الصوم في الواجب المعين متى تذكر الى ما قبل الزوال إذا لم يتناول المفطر و يجزيه عن ذلك اليوم، ففي الواجب المعين كشهر رمضان و النذر المعين وقتان للنية: اختياري و أخره عند طلوع الفجر، و اضطراري و أخره عند الزوال، و عن المعتبر و التذكرة انه موضع وفاق بين الأصحاب.

(و يستدل له) بما روى من ان ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلّى اللّه عليه و آله مناديا ينادى من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك (و المناقشة فيه) بأنه مرسل عامي، و انه يدل على الاكتفاء بشاهد واحد في الهلال، و انه في مورد الجهل فلا دلالة فيه على صورة النسيان، و بأنه مطلق لا تحديد فيه بانتهاء‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست