responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 42

هو المعنى العرفي منه لكون الألفاظ بمداليلها العرفية موضوعة للاحكام، فيتبع في معانيها الصدق العرفي (و اما جوازه) مع معارضته بأمر راجح أهم فلكونه من باب التزاحم و تقدم الأهم كما هو المقرر في باب التزاحم، و ذلك ظاهر.

[الحادي عشر إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو]

الحادي عشر إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.

و هذا أيضا مما دعت الضرورة إلى النبش أو من موارد تزاحم حرمته مع أمر راجح أهم، لان تحفظه من السبع و العدو لعله أهم.

[الثاني عشر إذا اوصى بنبشه و نقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة]

الثاني عشر إذا اوصى بنبشه و نقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة.

و قد تقدم حكمه في الأمر السادس و قلنا ان الأحوط بل الأقوى عدم جواز نبشه و لو مع الوصية.

بل يمكن ان يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات و لم يكن موجبا لهتك حرمته أو لاذية الناس و ذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع و هو أمر لبى و القدر المتيقن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال.

و الأحوط الاقتصار في المستثنى من عدم النبش على الموارد الأربعة التي عدها في المعتبر و هي: ما إذا وقع في القبر ما له قيمة، و ما إذا دفن في مكان مغصوب، و ما إذا كفن في المغضوب، و ما إذا لم يغسل- إذ ظاهر عبارته قيام الإجماع على الحرمة فيما عدا هذه الصور.

[مسألة (8) يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها]

مسألة (8) يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم و كذا في الأرضي المباحة و لكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة غير الموقوفة.

جواز تخريب آثار القبور المندرسة التي في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم إليها انما هو لمكان كونها موقوفة على الجميع ممن يصح له الانتفاع به، و لازم ذلك عدم جواز إبقائها لبانيها و لا ترميمها بعد اندراسها (قال في الذكرى) و لو علم‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست