responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 200

له البدل، فيكون الأمر بإزالة الخبث شاغلا مولويا عن امتثال الأمر بالطهارة المائية لأن الأمر بها مشروط بالتمكن من استعماله عقلا و شرعا، و الأمر بإزالة الخبث يوجب حكم العقل بصرف القدرة إلى امتثاله و يتحقق حينئذ موضوع الأمر بالتيمم و هو عدم التمكن من استعمال الماء.

هذا مضافا الى دلالة خبر ابى عبيدة عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن المرأة ترى الطهر في السفر و ليس معها ما يكفيها لغسلها و حضرت الصلاة، قال إذا كان معها بقدر ما تغسل فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلى،- فان في تقديم ازالة الخبث بما معها من الماء مع وجوب الوضوء عليها أيضا لو لا الإزالة دلالة على تقديم ازالة الخبث على احد الطهورين، اللهم الا ان يقال بعدم كفاية ما معها من الماء للوضوء أيضا أو يقال بعدم وجوب الوضوء عليها مع عدم التمكن من الغسل بناء على ان يكون للوضوء دخلا في رفع الحدث الأكبر و يكون جزء السبب لرفعه، إذ على هذا الفرض يكون الإتيان بالوضوء كالتبعيض في اجزاء طهارة واحدة، و سيأتي الكلام في ذلك إنشاء اللّه تعالى، و لو أراد الاحتياط في الفرض المذكور يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ليصير فاقد الماء فيتيمم حينئذ من غير إشكال.

[الأمر الثاني إذا توضأ أو اغتسل مع نجاسة بدنه أو ثوبه]

(الأمر الثاني) إذا توضأ أو اغتسل مع نجاسة بدنه أو ثوبه

مع عدم كفاية الماء الذي معه لهما معا ففي صحة الطهارة المائية و عدمها قولان،: المحكي عن جامع المقاصد و مجمع البرهان هو البطلان، و عليه صاحب الجواهر (قده) و المصنف و ذلك لوجوب صرف الماء في إزالة الخبث فهو غير واجد للماء فلا خطاب له بالوضوء أو الغسل، و لازمه البطلان و لو لم نقل باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهى عن ضده (و المحكي عن النهاية) و الموجز الحاوي الصحة و تنظر فيها في القواعد، و عن التذكرة و كشف الالتباس التفصيل بين احتمال وجود المزيل في الوقت و عدمه بالحكم بالاجزاء في الأول دون الأخير، و لعله لكفاية الرجحان الذاتي في صحة العبادة بعد فرض القول بعدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهى عن ضده خصوصا مع احتمال وجود المزيل للنجاسة.

(و الأقوى هو الأول) و ذلك لأنا و ان صححنا العبادة المأتي بها عند مزاحمتها مع واجب أهم: اما بملاك الخطاب و الرجحان الذاتي لها في تلك الحالة، أو بالخطاب الترتبي‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست