responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 491

تعليل نفى الباس عن الاكتحال: انه ليس بطعام و لا شراب (قلت) المتفاهم من الاجتناب عن كل شي‌ء هو الاجتناب عن فعل ما هو المعتاد بالنسبة إليه، فالاجتناب عن الطعام و الشراب هو ما هو المعتاد المنصرف اليه فيهما- أعني الأكل و الشرب كما ان الاجتناب عن النساء المذكور في صحيح محمد بن مسلم هو الاجتناب عن مباشرتهن لا مطلق الاستمتاع حتى النظر و اللمس فالتعبير بالأكل و الشرب تارة و بالطعام و الشراب اخرى لا يوجب اختلافا فيما هو المقصود من المفطر، إذ مرجع التعبيرين أمر واحد و هو الإمساك عن أكل المأكول و شرب المشروب.

(الأمر الثاني) مقتضى ما ذكرناه في الأمر الأول عدم فساد الصوم بصب الدواء في الجرح

أو في الإحليل و لو وصل الى الجوف، و كذا في الاذن و العين إذ أوصل إلى الجوف من غير ناحية الحلق، خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط و جماعة منهم العلامة في المختلف من البطلان و لم يحك عنهم دليل عليه، و لعله لدعوى استفادة المنع عن مطلق إدخال الشي‌ء في الجوف مما دل على المنع من الأكل و الشرب، أو لما تقدم في الأمر الأول مما ورد من المنع عن الطعام و الشراب و انهما أعم من الأكل و الشرب، أو لما ورد من المنع عن الاحتقان بالمائع كما يأتي، أو لما ورد من المنع عن صب الدهن في الاذن إذا كان يصل الى الحلق، ففي خبر على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّلام عن الصائم هل يصلح له ان يصب في اذنه الدهن، قال عليه السّلام إذا لم يدخل حلقه فلا بأس، فإنه يدل بمفهومه على ثبوت البأس إذا دخل في الحلق، أو لما ورد من البطلان بتعمد الاستنشاق أو دخول الغبار في الأنف.

(ففي خبر سليمان المروزي) قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ان ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح.

(و قد يستدل) للبطلان بصب الدواء في الإحليل حتى يصل الى الجوف بأنه قد‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست