responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 388

بعد تغسيله لارتفاع اثر التيمم بوجدان الماء، و ما دل على الاجزاء في باب الصلاة اليومية إذا وجد الماء بعد الصلاة أو في أثنائها لا يشمل صلاة الميت، و لا دليل على تنزيلها منزلة اليومية في هذا الحكم. فما عن المعتبر من احتمال الاجزاء ضعيف، بل مقتضى القاعدة هو فقدان المشروط بفقدان شرطه، فإذا بطل تيممه بطلت الصلاة أيضا لفقدان الترتيب الذي هو شرط في صحة الصلاة، فما دام لم يدفن الميت يجب تغسيله و اعادة الصلاة عليه بل الحكم ذلك و ان كان وجدان الماء بعد الدفن إذا فرض خروجه من القبر لسيل و نحوه.

[مسألة (16) إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر أخر من استعماله]

مسألة (16) إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر أخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور، اشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها و كذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بان تجدد العذر بلا فصل فان الظاهر عدم بطلانه و ان كان الأحوط الإعادة.

قد تقدم ان مقتضى القاعدة هو بطلان الصلاة و التيمم بالتمكن من استعمال الماء في أثناء الصلاة، الا ان يدل دليل على جواز المضي معه، لكن الدليل دل على جوازه معه إذا كان التمكن من استعمال الماء بوجدانه، و اما إذا كان العجز من استعماله لا بسبب فقدانه بل بسبب أخر كالمرض و نحوه فارتفع في أثناء الصلاة ففي إلحاقه بوجدان الماء و عدمه وجهان، من ان المدار في تسويغ التيمم هو العجز عن استعمال الماء سواء كان لفقدانه أو لعذر أخر، فالمدار في انتقاضه أيضا على مطلق التمكن من الاستعمال، و من ان الحكم بالمضي مطلقا أو مع التفصيل المذكور ورد في مورد وجدان الماء و ان مقتضى القاعدة في غير مورد النص هو الحكم بالبطلان لانتقاض التيمم.

(و لا يخفى) ان الجزم بأحد الطرفين مشكل، فالأحوط على القول بالمضي مطلقا في صورة الوجدان و لو كان قبل الركوع هو الإتمام ثم الإعادة مع الطهارة المائية في سعة الوقت مطلقا و لو كان زوال العذر قبل الركوع، و على المختار من التفصيل فيرفع اليد عن الصلاة إذا زال العذر قبل الركوع، و يحتاط بالإتمام و الإعادة إذا زال بعد الركوع،

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست