responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 400

وجه تعين الغسل في الفرض الأول مع إمكان صرفه في الوضوء، فلأنه إذا صرفه في الوضوء يبقى الحدث الأكبر بحاله، و لا اشكال ان اهتمام الشارع برفع الحدث الأكبر أشد، و الطهارة الحاصلة من الغسل أقوى من الحاصلة بالوضوء، فمقتضى أهمية الغسل في نظر الشارع تقديمه عند التزاحم كما هو الحال في كل متزاحمين، و لو تطرق الشك في إثبات أهمية الغسل فلا شك في كونه محتمل الأهمية لعدم وجود احتمال كون الوضوء أهم، فيكون المقام من قبيل الدوران بين التعيين و التخيير و لا يحتمل تعين الوضوء فمقتضى الاحتياط تقديم الغسل.

ثم انه بناء على تعين الغسل لو عصى و توضأ فهل يبطل الوضوء لعدم الأمر به، أو يصح إذا اتى به بداعي الملاك أو بداعي الأمر التربتى، وجهان مبنيان على صحة الإتيان بالمهم مع وجود الأهم في باب المتزاحمين، و المختار عندنا هو الصحة لأن سقوط التكليف عن الوضوء انما هو لابتلائه بالأهم لا لعدم وجود الملاك فيه. فإذا اتى به بداعي ملاكه صح و كذا إذا اتى بداعي الأمر التربتى- بناء على المختار عندنا من صحة التربت- كما نقحناه في الأصول بما لا مزيد عليه.

[مسألة (24) لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل]

مسألة (24) لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر فما دام عذره عن الغسل باقيا يكون تيممه بمنزلته، فان كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ و الا تيمم بدلا عنه، و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فان كان عن جنابة لا حاجة معه الى الوضوء، و الا توضأ أيضا، و لكن الأحوط إعادة التيمم أيضا فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل و توضأ و ان لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل و مرّة عن الوضوء، هذا إذا كان غير غسل الجنابة، و الا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.

المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل قيل كادت ان تكون إجماعا ان الجنب إذا تيمم بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأصغر و وجد ماء بقدر ما يتوضأ به لا يجوز له الوضوء بل يتيمم بدلا عن الغسل، و المحكي عن السيد المرتضى (قده) وجوب الوضوء عليه لو كان عنده الماء بقدره، و مع عدمه يتيمم بدلا عن الوضوء ما دام عذره للغسل باقيا.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست