نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 260
بان المعتبر مماسة باطن الكفين بأسرهما للصعيد، و ما أصاب الخليط من
التراب لم يماس التراب (انتهى) و في المستند- بعد نقله لإشكال المدارك- قال و في
وجوبه اى وجوب مماسة باطن الكفين للصعيد اشكال لعدم الدليل عليه و صدق الضرب بالكف
عرفا مع وجوده، فالظاهر عدم البطلان مع بقائه بل و كذلك ما يشبه الخاتم من الموانع
اليسيرة- ثم قال و الأحوط النزع (انتهى).
أقول: و فيما
أفاده في المستند ما لا يخفى، ضرورة اشتراط مماسة اليدين للأرض في ضربهما عليها و
انه لا يصدق ذلك مع وجود الحائل أو الخليط، و هذا واضح لا اشكال فيه فليس مناص عن
اشتراط الخلوص فيما يتيمم به عما لا يجوز التيمم به، الا إذا كان الخليط مستهلكا
فيجوز و المراد بالاستهلاك عدم تميز الخليط بالحس و صدق التراب الصرف على الممتزج
به، و وجه الجواز واضح لصدق التيمم بالتراب المحض عرفا و رجوع المورد الى موارد
تطبيق المفهوم على المصداق الراجع إلى حكومة العرف في تشخيص المفهوم المتبع حكمه
في ذلك.
[مسألة
(8) إذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد]
مسألة (8)
إذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد و أمكن إذا بتة وجب كما مر كما انه إذا لم يكن
الا الطين و أمكن تجفيفه وجب.
و قد تقدم
حكم وجوب اذابة الثلج عند إمكانها و تجفيف الطين عند إمكانه و انه بإمكان اذابة
الثلج يصير واجد الماء و بإمكان تجفيف الطين يكون متمكنا من التيمم على التراب
فيجب تحصيله، لكون كل من المقدمات الوجودية للواجب واجبا عند تنجز وجوب ذيها، و
منه يظهر حكم ما في.
[مسألة
(9) إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله]
مسألة (9)
إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله و لو بالشراء و نحوه.
حيث ان شأن
المقدمات الوجودية هو وجوب تحصيلها عند التمكن منها و لو بالشراء و نحوه.
[مسألة
(10) إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد]
مسألة
(10) إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر.
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 260