responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 273

لكن الأحوط مع ذلك الجمع بين التيمم و الصلاة معه ثم الإعادة أو القضاء بعد رفع الضرورة، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى حكم التيمم للمحبوس في المكان المغصوب.

و اما وضوئه أو اغتساله فيه فالذي احتمله المصنف (قده) هو التفصيل بين ما لا قيمة له و بين ما له قيمة باحتمال جواز استعمال الأول، و ان قال بأن الإشكال فيه أشد من الإشكال في التيمم بالتراب الذي فيه- و أنت خبير- بما فيه، ضرورة أن انسلاب القيمة عن الشي‌ء لا يوجب جواز التصرف فيه من غير اذن صاحبه، بل عدم القيمة يوجب عدم الضمان عند التصرف لا جواز التصرف، بل جوازه يدور مدار رضا مالكه، فالتصرف في حبه شعير من مال الغير أو أقل من ذلك لا يجوز إلا بإذن مالكها كالتصرف في أكثر من ذلك (فالتحقيق) ان يقال انه لا ينبغي الشك في كون التصرف في الماء المغصوب للمحبوس أمرا زائدا على أصل كونه فيه، فإنه إتلاف للماء فيكون كشر به فلا يجوز الا بمقدار الضرورة، و لا فرق فيه بين ماله قيمة و بين غيره، فالاحتياط يقتضي الانتقال الى التيمم و لو كان بالتراب المغصوب إذ لا يوجب التيمم به إتلافا له بخلاف الوضوء أو الغسل، فيتيمم حينئذ و يصلى به ثم يأتي بالإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار، و منه ظهر ما في كلام المصنف (قده) حيث قال بأن الأحوط الجمع بين الوضوء و التيمم و الصلاة ثم إعادتها أو قضائها، إذ الاحتياط انما هو في ترك الوضوء الموجب لإتلاف الماء، ثم ان الاحتياط بالقضاء مبنى على وجوب القضاء على فاقد الطهورين فإنه على تقدير عدم جواز الوضوء و لا التيمم فيه يكون حكمه حكم فاقد الطهورين.

[مسألة (7) إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به]

مسألة (7) إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفى لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه و ان لم يمكن يكتفى بما يمكن و يأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا ان كانت و يصلى، و ان لم تكن فيكتفى به و يحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا.

سيأتي عنقريب انه يعتبر في التيمم ضرب باطن الكفين معا على ما يتيمم به و كذا يعتبر ضرب تمام باطنهما فلا يصح الاكتفاء بضرب باطن إحداهما و لا بضرب بعض من باطنهما، و كذا يعتبر كون ضرب الكفين دفعة واحدة لا متعاقبا، هذا مع الاختيار و‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست