responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 263

[فصل في طهارة ما يتيمم به]

(فصل) يشترط فيما يتيمم به ان يكون طاهرا فلو كان نجسا بطل و ان كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا و ان لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة، و ان لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين و يلحقه حكمه، و يشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر، و يشترط أيضا إباحته و اباحة مكانه و الفضاء الذي يتيمم فيه و مكان المتيمم فيبطل مع غصبية أجد هذه مع العلم و العمد، نعم لا يبطل مع الجهل و النسيان.

في هذا المتن أمور (الأول) لا يجوز التيمم بما يكون نجسا على المعروف بين الأصحاب، و قد حكى الإجماع عليه في غير واحد من العبائر، و استدل له بأمور (منها) الآية الكريمة فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، بناء على ان يكون المراد بالطيب هو الطاهر كما نسب الى مختار مفسري الأصحاب، و ان قيل بأنه الحلال أو انه الذي ينبت، دون ما لا ينبت مؤيدا بقوله تعالى وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبٰاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، لكن المعنى الأول لعله الأظهر لعدم دليل على تفسيره بالحلال و لكون التفسير الأخير بعيدا جدا.

(و منها) ما ورد من الاخبار الدالة على كون الأرض طهورا، بناء على ان الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره لأنه صيغة المبالغة، و قد استدل به في الحدائق على اعتبار الطهارة فيما يتيمم به، و لكن لا يخلو عن المنع لعدم دلالته على اعتبار الطهارة في حال حصول الطهر به، غاية الأمر انه يظهر منه كون الأرض طاهرة، و هذا مما لا كلام فيه.

(و منها) ثبوت الملازمة بين المطهرية و الطهارة حين المطهرية، و قد استدل‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست