responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 479

ان يكون امرا مقدورا، و ليس ذلك الأكف النفس، (و أورد عليه) بأنه ان كان المراد من الكف هو ردع النفس و حبسها عن ارتكاب المفطرات فهو منتقض بلزوم خروج الترك في حال الغفلة و النوم و عند عدم ميل النفس الى المفطرات كلا أو بعضا أو عدم القدرة عليها كذلك- عن ماهية الصوم، إذ الترك في هذه الموارد ليس لأجل ردع النفس و حبسها عن الارتكاب، و ان كان المراد توطين النفس على الترك ففيه أولا انه عبارة عن العزم و النية، فيلزم ان يكون الصوم عبارة عن نفس النية و هذا باطل فان الصوم مما يتعلق به النية و لا يعقل ان يتعلق النية بالنية (و ثانيا) ان الترك إذا كان امرا ازليا غير مقدور فالتعريف بتوطين النفس عليه لا يرفع الإشكال، فإن توطين النفس على غير المقدور أيضا غير معقول، (مضافا) الى ان الترك الأزلي ليس متعلقا للأمر بل متعلقة هو الترك في زمان مخصوص و هو مقدور للمكلف، و بعبارة أخرى استمرار الترك في زمان الصوم هو المكلف به و هو أمر تحت قدرة المكلف، فالحق ان الصوم عبارة عن نفس الترك. و لا يرد عليه الا النقض بلزوم بطلان الصوم بفعل المفطرات نسيانا مع ان المذهب على خلافه، و الجواب انه من باب ان المولى تفضّل على عباده برفع المؤاخذة عنهم بارتكاب المفطر نسيانا و قنع بالمأتي به عن المأمور به كما في غير الصوم من العبادات التي لها اجزاء وجودية إذا ترك المكلف بعضها نسيانا و دل الدليل على عدم البطلان مع النسيان.

(الأمر الثاني) انه لا يجب على المكلف معرفة كون الصوم هو الترك أو الكف، لان اختلاف تعبيرهم في ذلك ليس فيه ثمرة عملية، لاتفاقهم على صحة الصوم من النائم و الغافل و من لا رغبة له في المفطر أو لا قدرة له عليه، فإذا ترك المفطرات سواء كان بكف نفسه عنها أو بغيره صح صومه على القولين، فالمكلف ينوى بالصوم ما هو المأمور به واقعا و يكفى ذلك له و ان لم يعلم عنوان المأمور به بالتفصيل.

[مسألة (24) لا يجوز العدول من صوم الى صوم واجبين كانا أو مستحبين]

مسألة (24) لا يجوز العدول من صوم الى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين، و تجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة ان وقتها موسع لغير العالم الى الزوال.

و ليعلم أولا ان مقتضى القاعدة عدم جواز العدول مما هو مشتغل به الى عبادة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست