نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 84
إجماعا كما
عن المصابيح، حيث يقول لا يعاد شيء منهما بالحدث إجماعا فلو أعاد حينئذ شرّع،- و
لما عرفت في المسألة الثانية عشر من ان المقصود من الأغسال الزمانية إيجادها فيه،
و مع حصوله يقتضي الاجزاء و لا يعقل معه الإتيان به للامتثال لاستحالة الامتثال
بعد الامتثال، مضافا الى دلالة خبر ابن بكير و غيره عليه حسبما تقدم.
[الثالث
غسل يومي العيدين]
الثالث
غسل يومي العيدين الفطر و الأضحى و هو من السنن المؤكدة حتى انه ورد في بعض
الاخبار انه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى ان كان في وقت فعليه ان يغتسل و يعيد
الصلاة و ان مضى الوقت فقد جازت صلوته و في خبر أخر عن غسل الأضحى فقال عليه
السّلام واجب الا بمنى. و هو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار في
عدم وجوبه، و وقته بعد الفجر الى الزوال و يحتمل الى الغروب، و الاولى عدم نية
الورود إذا اتى به بعد الزوال كما ان الاولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع
الغسل، و يستحب في غسل عيد الفطر ان يكون في نهر، و مع عدمه ان يباشر بنفسه
الاستقاء بتخشع، و ان يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط و يبالغ في التستر و ان يقول
عند ارادته اللهم ايمانا بك و تصديقا بكتابك و اتباع سنة نبيك ثم يقول بسم الله و
يغتسل، و يقول بعد الغسل اللهم اجعله كفارة لذنوبي و طهورا لديني- و طهر ديني-
اللهم أذهب عني الدنس، و الأولى أعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا لكن لا
بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر، و كذا يستحب الغسل في ليلة الفطر، و وقته من أولها
الى الفجر، و الأولى إتيانه أول الليل، و في بعض الاخبار: إذا غربت الشمس فاغتسل،
و الأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.
في هذا
المتن أمور (الأول) اختلقت الاخبار في الدلالة على وجوب غسل
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 84