responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 259

السبخة هي الأرض المالحة، و هو ما يقال لها بالفارسية (شوره‌زار) و لا ينبغي الإشكال في جواز التيمم بها و لو اختيارا بعد وقوع اسم الأرض عليها إذا لم تستتر بالملح بل يجوز التيمم بترابها حتى على القول باختصاص التيمم بالتراب لصدق الاسم عليه، نعم يكره التيمم بها- كما يأتي في المسألة العاشرة.

[مسألة (6) إذا تيمم بالطين فلصق بيده]

مسألة (6) إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أو لا ثم المسح بها و في جواز ازالته بالغسل إشكال.

اما وجوب ازالته فلعله لمكان اعتبار عدم الحائل بين الماسح و الممسوح، و لكنه لا يخلو عن المنع، ضرورة أن الحائل الذي يعتبر عدمه بينهما هو ما إذا كان من غير ما يتيمم به كالخاتم و نحوه، اما ما يتيمم به فلا دليل على اعتبار عدم حيلولته، بل يمكن القول باعتبار وجوده في الجملة بناء على اعتبار العلوق بمعنى وجود ما يتيمم به في اليد لا أثره فقط، و على القول بعدم اعتبار العلوق فليس على اعتبار عدمه أيضا دليل لعدم وجوب نفض اليدين- كما سيأتي- بل هو مستحب، و مما ذكرنا يظهر وجه الإشكال في غسل الطين بالماء، بل على ما ذكرنا ينبغي ان يقال بعدم جوازه، نعم على ما ذكره المصنف (قده) من وجوب ازالة الطين عن اليد ثم المسح بها لا يظهر وجه للإشكال في جواز ازالته بالماء، فتبصر.

[مسألة (7) لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره]

مسألة (7) لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن و الرماد أو نحو ذلك و كذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به الا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.

و عن المنتهى انه لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعر جاز التيمم به لان التراب موجود فيه و الحائل لا يمنع من التصاق اليد به، و استشكله في المدارك‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست