responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 351

اما استصحاب بقاء التكليف بالطهارة المائية إلى أخر الوقت و كذا قاعدة الاشتغال ففيه انه يتم الرجوع الى الأصل مع عدم وجود الدليل الاجتهادي، و قد عرفت ان مقتضى الجمع بين اخبار الباب هو التفصيل.

و اما ان التيمم طهارة اضطرارية و ان الاضطرار عن الطبيعة انما يتحقق بالاضطرار عن جميع أفرادها في جميع الوقت ففيه أولا انه يمكن تصوير الأمر بالطبيعة الجامعة بين الافراد الاضطرارية في أول الوقت و الافراد الاختيارية في أخره، بأن يقال صلّ اما متطهرا مع التيمم في أول الوقت أو متطهرا بالطهارة المائية في أخره، و هذا لا مانع منه إذا دل عليه الدليل، و تصير النتيجة وجوب الصلاة في كل جزء من الوقت على نحو العموم البدلي على حسب ما هو وظيفته من الاضطرار و الاختيار، نظير التكليف بالجامع بين القصر و الإتمام لو كان في بعض الوقت حاضرا و في بعضه مسافرا.

(و ثانيا) ان تحقق الاضطرار في أخر الوقت لا يتوقف على تحقق أخر الوقت، بل يحصل بالعلم بعدم التمكن من استعمال الماء فيه و لو كان العلم به في أول الوقت، فهذا يصير دليلا للقول بالتفصيل لا القول بالضيق مطلقا، فتحصل ان الحق هو التفصيل لحمل الأخبار الواردة في وجوب التأخير على صورة رجاء زوال العذر.

هذا كله إذا كان العذر في التيمم هو عدم وجدان الماء، و اما سائر المسوغات فالظاهر مساواتها من هذه الجهة مع عدم وجود الماء فلا بد فيها أيضا من التفصيل بين الرجاء و عدمه، و قد حكى عن الشهيد الثاني في الرّوض دعوى الإجماع على عدم الفرق، خلافا لظاهر الجواهر حيث خصّص الضيق على القول به بما إذا كان العذر المسوغ عدم وجود الماء لورود الأدلة الدالة على التضييق في مورده، و يقول بالتوسعة في سائر الأعذار- قال (قده) و كذا لا تقتضي تلك الأدلة وجوب التأخير في غير فقد الماء من أسباب التيمم كالمرض و نحوه فقضية إطلاق القاعدة أو العموم الجواز فيه مع السعة حتى على القول بالتضييق (انتهى) و لكن الحق هو العموم بالقياس الى جميع الأعذار للإجماع المحكي عن الروض و لوجود ملاك لزوم التأخير و هو رجاء زوال العذر، و اللّه العالم بحقيقة احكامه.

[مسألة (4) إذا تيمم لصلاة سابقه و صلى]

مسألة (4) إذا تيمم لصلاة سابقه و صلى و لم ينتقض تيممه حتى دخل

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست