نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 302
و لكن لا يخلو عن التأمل كما اعترف به في الجواهر، و ذلك لقيام
الإجماع على اعتبار استيعاب ظهر الكف، و مقتضاه لزوم تحققه حقيقة، و لا عبرة بصدقه
عرفا بعد ما كان من باب مسامحة العرف في تطبيق المفهوم المبين على بعض المصاديق لا
المسامحة في تعيين المفهوم من اللفظ، و مما ذكرنا من الإجماع على وجوب الاستيعاب
الحقيقي يظهر الجواب عما يظهر من التيممات البيانية، و عن الاجتزاء بالمسح مرة،
فإن التيممات البيانية أفعال لا ظهور لها في ترك الاستيعاب، مع انه لو سلم ظهورها
فهي معارضة بالإجماع، و لا بد من تقييدها بما لم يكن منافيا مع الاستيعاب المعتبر
بالإجماع. و جواز المسح بالمرة الواحدة أيضا مقيد بما إذا تم بها الاستيعاب،
فالأقوى لزوم التعميق و التدقيق ليحصل المسح على جميع اجزاء ظاهر الكف حقيقة- و لو
بتكرار المسح- و الظاهر لزوم مسح ما بين السبابة و الإبهام، حيث انه أشبه بكونه من
الظاهر و أقرب إليه من الباطن كما هو المحكي عن ظاهر الخلاف و المعتبر و المنتهى.
[و اما
شرائطه فهي أيضا أمور]
و اما
شرائطه فهي أيضا أمور
[الأول
النية]
الأول
النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء.
التيمم من
العبادات التي أنيطت صحتها بالنية على ما هي عليه معنى التعبدي بالمعنى الأخص، و
قد ادعى في الجواهر الإجماع على اعتبارها فيه، و قال إجماعا محصلا و منقولا
مستفيضا ان لم يكن متواترا منا و من جميع علماء الإسلام الا من شذ (انتهى) بل
المثبت لتعبدية أكثر العبادات هو الإجماع، و ان استدل لها بايات أيضا مثل قوله
تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ (الآية) و
غيرها، الا ان شيئا منها لا تدل على تعبدية ما يراد إثبات تعبديته بها- كما حررناه
في مبحث التعبدية و التوصلية من الأصول بما لا مزيد عليه (و كيف كان) فلا إشكال في
كون التيمم من العبادات فيعتبر فيه النية، و يعتبر مقارنة نيته مع أول أفعاله بناء
على الاخطار لئلا يقع بعض اجزائه بلا نية، و هذا أيضا مما لا اشكال فيه.
انما الكلام
في تعيين أول أفعاله فإنه وقع فيه الخلاف من جهة الخلاف في
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 302