responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 302

و لكن لا يخلو عن التأمل كما اعترف به في الجواهر، و ذلك لقيام الإجماع على اعتبار استيعاب ظهر الكف، و مقتضاه لزوم تحققه حقيقة، و لا عبرة بصدقه عرفا بعد ما كان من باب مسامحة العرف في تطبيق المفهوم المبين على بعض المصاديق لا المسامحة في تعيين المفهوم من اللفظ، و مما ذكرنا من الإجماع على وجوب الاستيعاب الحقيقي يظهر الجواب عما يظهر من التيممات البيانية، و عن الاجتزاء بالمسح مرة، فإن التيممات البيانية أفعال لا ظهور لها في ترك الاستيعاب، مع انه لو سلم ظهورها فهي معارضة بالإجماع، و لا بد من تقييدها بما لم يكن منافيا مع الاستيعاب المعتبر بالإجماع. و جواز المسح بالمرة الواحدة أيضا مقيد بما إذا تم بها الاستيعاب، فالأقوى لزوم التعميق و التدقيق ليحصل المسح على جميع اجزاء ظاهر الكف حقيقة- و لو بتكرار المسح- و الظاهر لزوم مسح ما بين السبابة و الإبهام، حيث انه أشبه بكونه من الظاهر و أقرب إليه من الباطن كما هو المحكي عن ظاهر الخلاف و المعتبر و المنتهى.

[و اما شرائطه فهي أيضا أمور]

و اما شرائطه فهي أيضا أمور

[الأول النية]

الأول النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء.

التيمم من العبادات التي أنيطت صحتها بالنية على ما هي عليه معنى التعبدي بالمعنى الأخص، و قد ادعى في الجواهر الإجماع على اعتبارها فيه، و قال إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا ان لم يكن متواترا منا و من جميع علماء الإسلام الا من شذ (انتهى) بل المثبت لتعبدية أكثر العبادات هو الإجماع، و ان استدل لها بايات أيضا مثل قوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ (الآية) و غيرها، الا ان شيئا منها لا تدل على تعبدية ما يراد إثبات تعبديته بها- كما حررناه في مبحث التعبدية و التوصلية من الأصول بما لا مزيد عليه (و كيف كان) فلا إشكال في كون التيمم من العبادات فيعتبر فيه النية، و يعتبر مقارنة نيته مع أول أفعاله بناء على الاخطار لئلا يقع بعض اجزائه بلا نية، و هذا أيضا مما لا اشكال فيه.

انما الكلام في تعيين أول أفعاله فإنه وقع فيه الخلاف من جهة الخلاف في‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست