responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 343

إطلاقات الإجماعات المحكية على عدم الجواز عن صورة العلم بعدم التمكن من التيمم بعد الوقت لكونها من الافراد النادرة، بل الأحوط عدم الترك لاستلزام تركه كونه فاقد الطهورين بعد الوقت المستلزم لترك الصلاة و فوتها منه بناء على ما قويناه من سقوط الأداء عن فاقد الطهورين.

هذا كله فيما إذا اتى بالتيمم لغير غاية واجبة أو مندوبة، و اما إذا اتى به لغاية واجبة كصلاة القضاء فيما إذا كان وظيفته التيمم لها كما إذا ضاق وقتها لظن الموت أو قلنا بجواز صلاة القضاء مع التيمم مطلقا- كما يأتي حكمه في المسألة السادسة- فالظاهر جواز الاكتفاء به بعد الوقت لأداء الفريضة أيضا، و اما الغايات المندوبة فقد عرفت حكم نية الكون على الطهارة و التهيؤ، نعم فيما جاز التيمم له كصلاة الليل و غيرها من النوافل فالظاهر أيضا جواز الاكتفاء به للفريضة بعد دخول وقتها، كل ذلك لخروج هذه الموارد عن معقد الإجماعات المحكية و انصرافها الى التيمم لأجل الصلاة التي لم يحضر وقتها، و مما ذكرنا ظهر الوجه في المسألة الاتية و هي:

[مسألة (2) إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة]

مسألة (2) إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز ان يصلى به الظهر و كذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.

هذا مع قطع النظر عن القول بالمضايقة. و اما بالنظر إليه فسيأتي الكلام فيه في المسألة الرابعة.

[مسألة (3) الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت]

مسألة (3) الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت و ان احتمل ارتفاع العذر في أخره بل أو ظن به، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن التأخير إلى أخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط و ان كان موهوما نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم، فتحصل انه اما عالم ببقاء العذر إلى أخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الأخر أو محتمل للأمرين فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء و يجب التأخير مع العلم بالارتفاع، و مع الاحتمال الأقوى

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست