responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 378

الكرامة عن جملة من كتب العلامة كالمنتهى و النهاية و التحرير، و عن الدروس و البيان و الموجز و كشف الالتباس و جامع المقاصد و إرشاد الجعفرية و غيرها، و استدل له في الجواهر بوجوب المبدلين اعنى الغسل و الوضوء معا و عدم إغناء أحدهما عن الأخر، فالبدل اولى.

(قلت) و ليس في البين ما يوجب الاكتفاء بتيمم واحد الا ما تقدم من الخبرين اعنى خبر ابى بصير و خبر عمار و كون الأسباب المتعددة للغسل و الوضوء كالأسباب المتعددة للوضوء في عدم الحاجة الى تعدد المسبب فيكون التداخل بينهما سببيا لا مسبيا كما قال صاحب المدارك في حاشيته على الألفية ما لفظه: و قيل بالاكتفاء بتيمم واحد و هو متجه على القول باتحاد الكيفية و عدم نية البدلية فيكون كما لو تعددت أسباب الوضوء (انتهى).

و لا يخفى ان شيئا منهما لا يكفي في إثبات هذه الدعوى، اما الخبران فلما فيهما من احتمال كون التسوية في الكيفية لا الكمية- كما احتمله في الذكرى- و اما ما ذكره صاحب المدارك فلما تقرر في الأصول من ان الأصل عند الشك في التداخل سواء كان سببيا أو مسببيا هو عدمه الا ما ثبت بالدليل، فان مقتضى تعدد الشرط هو تعدد الجزاء إلا إذا ثبت وحدته و هو منتف في المقام، و قوله عليه السّلام إذا اجتمعت عليك للّه حقوق أجزأك عنها غسل واحد انما يراد منه اجتماع أسباب متعددة للغسل لا أسباب الوضوء و الغسل كليهما، و اما ما ذكره في المدارك و حاشية الألفية من ابتناء القول بكفاية تيمم واحد على القول باتحاد كيفية التيمم في الجميع و عدم وجوب نية البدلية (ففيه) ان اتحاد كيفية التيمم و عدمه و وجوب نية البدلية و عدمه كلاهما أجنبي عن الدلالة على الاكتفاء بتيمم واحد و عدمه، بل الاكتفاء به موقوف على ثبوت التداخل و لو مع اتحاد الكيفية و عدم وجوب نية البدلية، و اللّه الموفق للصواب.

[مسألة (12) ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث]

مسألة (12) ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث كما انه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر و لا يجب عليه اعادة ما صلاه كما مر

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست