responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 489

غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته-، بناء على كون النخامة بالمعنى الأعم من الخارج من الصدر و النازل من الرأس- كما يشهد به ما عن بعض أهل اللغة [1] و لفحوى صحيح عبد اللّه بن سنان- المتقدم- الدال على جواز ابتلاع اجزاء القلس بعد ان صار على لسانه.

(القول الثاني) ما عن العلامة في التذكرة و الشهيدين و هو الجواز فيهما ما لم يصلا الى فضاء الفم

و المنع عنهما بعد الوصول اليه، اما الجواز قبل الوصول اليه فلما استدل به للقول الأول، و اما المنع بعده فلصدق الأكل على ابتلاعهما حينئذ، فلا بد من حمل خبر غياث على صورة عدم الوصول الى فضاء الفم، مضافا الى ضعف سنده، و اما صحيح ابن سنان فلعدم العمل به في مورده- كما تقدم في طي الأمر الرابع من الأمور المذكورة في أول الفصل ص 485‌

(القول الثالث) التفصيل بين الخارج من الصدر و النازل من الرأس

بالجواز في الأول إذا لم يصل الى فضاء الفم و المنع في الأخير، و هو الظاهر من المحقق في الشرائع و وجه الجواز في الأول هو ما تقدم في القولين الأولين، و يستدل للمنع في الثاني بإجمال معنى النخامة لاختلاف كلمات أهل اللغة في تفسيرها بعد اتفاقهم على ان الخارج من الصدر يسمى نخامة، فالمتيقن من معناها هو ذلك فلا دلالة لخبر غياث على الجواز في النازل من الرأس، مضافا الى قوة صدق الأكل عليه، فإنه إدخال شي‌ء في الجوف من خارجه بخلاف الخارج من الصدر، فان ابتلاعه اعادة ما كان في الجوف اليه فلا يصدق عليه الأكل إلا إذا وصل الى فضاء الفم.

(و الأقوى هو القول الثاني) لعدم صدق الأكل فيهما قبل الوصول الى الفم، و الفرق بينهما ضعيف فان ما ينزل من الرأس أيضا يعد من جوف البدن، و ليس الاستناد في الجواز الى خبر غياث حتى يقال بإجمال معنى النخامة بل المناط انه لا يعد بلعهما قبل الوصول الى فضاء الفم أكلا، و اما بعد الوصول إليه فالإنصاف صدق الأكل حينئذ.


[1] نخمة بالفتح: آب بينى و دماغ و سينه، تنخم: انداختن از سينه يا از بينى (منتهى الاريب)

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست