responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 194

قتله، فان كان يحتاج إليه في السفر بحيث يخاف على نفسه من تلفه، فهو يرجع الى الخوف على نفسه و يكون حكمه حكمه من تسويغه للتيمم و عدم جواز صرف الماء في الطهارة، و ان كان مع عدم الحاجة إليه فالمصرح به في محكي الذكرى عدم مزاحمته مع وجوب صرف الماء في الطهارة المائية و كذا لو وجب قتله لغير الارتداد كالمحكوم عليه بالرجم أو من يجب قتله قصاصا و كذا الكافر الحربي، و عليه المصنف (قده) في المتن.

و يمكن ان يقال بتسويغه التيمم أيضا لأن دليل وجوب قتله لا يدل على جواز قتله عطشا بل يمكن ان يقال بوجوب إشباعه من الجوع و إبراد كبده من العطش ما دام حيا لم يقتل خصوصا في المسلم المحكوم عليه بالقتل إذ لا يكون أقل حرمة من الحيوان المحلل لحمه الذي يجوز ذبحه و لكن لا يجوز منعه من الماء حتى يموت عطشا (نعم) لو كان الجاني قد قتل نفسا بمنع الماء عنه فمات عطشا فالقصاص منه يكون بهذا النحو من القتل، فمطلق جواز القتل أو وجوبه لا يدل على جواز القتل بحبس الماء عنه حتى يموت من العطش، و عليه فيقوى تسويغ هذا القسم أيضا للتيمم.

[السادس إذا خيف العطش على حيوان يجب أو يجوز قتله كالحية]

(السادس) إذا خيف العطش على حيوان يجب أو يجوز قتله كالحية

و الكلب العقور و نحوهما من السباع الضارية، فربما يقال هنا بعدم الإشكال في عدم مسوغية الخوف عليه للتيمم إذ لا احترام لهذا الحيوان و لكن عن الذكرى الاشكال فيه و لعله للتأمل في جواز قتله بالعطش و ان جاز بأنواع أخرى من القتل و استظهر في المتن جواز التيمم هنا لا وجوبه و لعله للاعتراف بعدم جواز القتل بالعطش و لكن تحريم قتله بهذا النحو ليس من الأهمية بمثابة تكون مانعة من الطهارة المائية الواجبة على المكلف فيكون نتيجة التزاحم هو الجواز.

[السابع قد قسم المصنف (قده) صور الخوف هنا على أقسام ثلاثة]

(السابع) قد قسم المصنف (قده) صور الخوف هنا على أقسام ثلاثة

و قال بان في الثانية و هي الخوف من تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها و ان كان لا يجوز قتلها يجوز التيمم و يجوز الوضوء و الغسل أيضا (و لا يخفى) ان ما افاده متوقف على صحة التخيير بين التيمم و الطهارة المائية و قد تقدم ان في تصويره اشكالا من جهة طولية التكليف فيها بل التخيير لا يخلو عن المنع.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست