responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 201

حسبما ذكرنا تفصيله في الأصول، لكن لا يمكن القول به في المقام الذي هو من باب الدوران بين ما لا بدل له و بين ما له البدل، حيث انك قد عرفت ان السر في تقديم ما لا بدل له هو طولية التكليف ببدل ما له البدل بالنسبة إلى مبدله، و لازمه اشتراط التكليف بالمبدل بالقدرة و صيرورة القدرة شرطا شرعيا فيصير التزاحم بينهما من قبيل التزاحم بين الواجب المطلق و الواجب المشروط فيسقط الخطاب المشروط بانتفاء شرطه و سقوط موضوعه، و من المعلوم كون دخل القدرة شرعا في موضوع الخطاب من جهة دخله في الملاك فينتفى الملاك عن الواجب المشروط بتقديم المطلق عليه فلا يصح إتيانه بداعي الملاك و كذا بالخطاب الترتبي فإنه متوقف على العلم بوجود الملاك و يكون المانع من الخطاب هو من جهة التزاحم فقط و هو فيما كانت القدرة فيه شرطا عقليا لا شرعيا (و بالجملة) فالحكم في الفرض المذكور هو بطلان الطهارة المائية.

[الأمر الثالث لو كان معه من الماء ما يكفي أحد الأمرين]

(الأمر الثالث) لو كان معه من الماء ما يكفي أحد الأمرين

من الطهارة المائية و ازالة الخبث و لم يكن عنه ما يتيمم به فيدور الأمر حينئذ بين صرف ما عنده من الماء في إزالة الخبث فيكون فاقد الطهورين أو صرفه في الطهارة المائية، فالمتعين هو صرفه في الطهارة المائية لعدم وجود البدل لها حينئذ فلا يجي‌ء فيه ما ذكرنا فيما له البدل إذ المكلف انما يتوجه اليه الخطاب بالتيمم إذا وجد ما يتيمم به و مع فقدانه له يكون الأمر بالطهارة المائية غير مشروط شرعا بوجود الماء و يكون بالنسبة إليه واجبا مطلقا فيتزاحمان و لما كان فقد الطهورين بمثابة قال جماعة بسقوط أصل الصلاة عنده يكشف عن أهمية الطهارة الحدثية بالنسبة إلى الخبثية إذ لم يقل احد بسقوط الصلاة عند فقد الطهارة من الخبث اضطرارا، هذا بناء على احتمال عدم سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين و وجوبها عليه و صحتها منه، و اما بناء على سقوطها منه فالحكم بتقديم الطهارة الحدثية حينئذ أوضح فإنه لا ينفعه صرف الماء في إزالة الخبث.

[مسألة (23) إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه]

مسألة (23) إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث اشكال بل لا يبعد تقديم الثاني نعم لو كان بدنه

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست