responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 195

ثم ان بعض السادة من مشايخنا (قده) كتب على قول المصنف: و ان كان لا يجوز قتلها،- بان هذا مناف لما ذكر أنفا من ان هذا القسم يجوز قتله (أقول) و لا منافاة بينهما لان قوله هذا ذكر للفرد الخفي، فمعناه ان في هذا القسم اعنى النفس التي لا يجب حفظها يجوز صرف الماء للوضوء و الغسل و لا يجب، سواء كان مما يجوز قتله أو لا يجوز، فحكم بجواز حفظ الماء للطهارة المائية و عدم صرفه في هذه النفس التي لا يجب حفظها و ان كان من القسم الذي لا يجوز قتلها أيضا، و من المعلوم ان فيما لا يجوز قتله إذا جاز صرف الماء في الطهارة المائية يكون جواز صرفه فيها فيما يجوز قتله بطريق اولى، و هذا واضح.

[الأمر الثامن في كل مورد يكون الخوف من تلف النفس مسوغا للتيمم]

(الأمر الثامن) في كل مورد يكون الخوف من تلف النفس مسوغا للتيمم

يكون الخوف من حدوث المرض أيضا مسوغا له، و كذا يجوز التيمم إذا خيف على نفسه أو غيره من العطش الذي يكون فيه مشقة شديدة لا تتحمل عادة و ذلك لإطلاق جملة من الاخبار السابقة، و اما لو كان مما يسهل تحمله فلا يكون مسوغا لانصراف الأدلة عنه.

[مسألة 22 إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه]

مسألة (22) إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه لا يكفي في عدم الانتقال الى التيمم لان وجود الماء النجس حيث انه يحرم شربه كالعدم فيجب التيمم و حفظ الماء الطاهر لشربه نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس في حفظ دابته بل و كذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة اشرابه الماء المتنجس و اما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا و يحفظ الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن ان يقال إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضي و إبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطائه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر كما انه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه.

في هذا المتن أمور‌

[الأول لو كان عنده ماءان طاهر و نجس و كان عطشانا]

(الأول) لو كان عنده ماءان طاهر و نجس و كان عطشانا

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست