responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 221

فيه بالمرور وجب ذلك، و ان لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء في أحد المسجدين اى المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه و آله فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فيه، و هذا التيمم انما يبيح خصوص هذا الفعل اى الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال، و لا يرد الإشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث انه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى.

إذا تمكن من أخذ الماء الذي في المسجد أو الطهارة المائية فيه على وجه غير محرم وجب ذلك من غير اشكال، و ان لم يمكن ذلك اما لمكان عدم إمكان الأخذ أو الاغتسال في حال الاجتياز أو لعدم إله يأخذ بها الماء أو لحرمة الاجتياز عليه كما في المسجدين فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه، و قد استوفينا الكلام فيه في المسألة الثامنة من المسائل المذكورة فن الفصل المعقود في بيان ما يحرم على الجنب في باب غسل الجنابة، فراجع.

[مسألة (36) لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء]

مسألة (36) لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موضعين

[أحدهما لصلاة الجنازة]

أحدهما لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل، نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز ان يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود و المشروعية.

لا ينبغي الإشكال في جواز التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل لصلاة الجنازة مع عدم التمكن من استعمال الماء و وجود مسوغ من المسوغات المتقدمة، و ذلك لعموم بدلية التيمم عن الطهارة المائية في كل ما يعتبر فيه الوضوء أو الغسل سواء كان اعتبارها لأجل الدخل في صحته كالصلوات الواجبة و المندوبة غير صلاة الجنازة، أو لأجل الدخل في كماله كصلاة الجنازة إذ لا إشكال في استحباب الطهارة لها و قد ورد في استحبابها لها أخبار كثيرة و حكى الإجماع عليه أيضا فيقوم التيمم مقام الطهارة المائية عند تعذرها، و لا إشكال أيضا في مشروعية التيمم لها مع وجود الماء عند خوف فوت الصلاة منه لو اشتغل بالطهارة المائية، و يدل عليه صحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق عليه السّلام عن رجل تدركه الجنازة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست