responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 438

(الأمر الرابع) إذا كان عالما بكون الغد من رمضان و نوى غيره

اما تشريعا أو للجهل بعدم وقوع غيره فيه ثم علم بعدم الصحة فجدّد النية قبل الزوال ففي الصحة و عدمها وجهان، من جواز تجديد النية قبل الزوال في شهر رمضان في بعض الصور- كما يأتي في المسألة الثانية عشر، و من ان الحكم في تلك المسألة على خلاف القاعدة، إذ اللازم من اعتبار النية في الصوم حصولها من اوّله و استدامتها في جميع اجزاء النهار فلا تكفي النية في أثنائه، و ما دل على الاجتزاء انما ورد فيمن لم ينو الصوم أصلا لا فيمن نوى صوما أخر غير الواجب عليه، فاسراء الحكم اليه قياس باطل لا نقول به، و هذا هو الأقوى.

(الأمر الخامس) قد عرفت فيما تقدم في الأمر الأول ان الاكتفاء بنية الصوم

المطلق و عدم الحاجة الى تعيين كونه من رمضان انما هو بعد العلم بكونه من رمضان و بوجوب صومه و بعدم وقوع غيره فيه، و مقتضاه الحاجة الى التعيين فيما لو كان جاهلا بشي‌ء من هذه الأمور، فلو كان جاهلا بعدم وقوع غيره فيه و جوّز صلاحية الزمان له و لغيره فالقاعدة تقتضي الاحتياج الى التعيين للزوم انطباق متعلق ارادة الفاعل مع متعلق ارادة الآمر، قال الشهيد (قده) في البيان: المتوخى لشهر رمضان كالمحبوس الذي لا يعلم الأهلّة هل يشترط فيه التعيين يحتمل ذلك، لانه زمان لا يتعين فيه الصوم، و يحتمل العدم لأنه بالنسبة إليه شهر رمضان، و يقوى الأول لأنه معرض للقضاء و القضاء يشترط فيه التعيين، ثم فصل بين القول بعدم وجوب الاجتهاد و جواز إيقاع الصوم في أي وقت شاء و بين القول بوجوبه و احتمل وجوب التعيين في الأول دون الأخير.

(أقول) الظاهر وجوب التعيين مطلقا لاشتراك العلة في وجوبه سواء قلنا بوجوب التحري على المحبوس أم لا فان ما يختاره يصير في حقه شهر رمضان، فان قلنا بعدم وجوب التعيين في صورة التحري فاللازم هو القول بعدم الوجوب أيضا مع عدم التحري على القول بعدم وجوبه، لكفاية مجرد الاختيار في ان يكون ما اختاره شهر رمضان في حقه، فالفرق الذي ذكره (قده) لا وجه له، و اللّه العاصم.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست